responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 530

مذهب العامّة، و موافقتها للشهرة المحقّقة و الإجماع المحكي، و لو لم يكن في المسألة إلّا أصالة عدم المشروعيّة و عدم سقوط القراءة لكفى بعد فرض تكافؤ الأخبار.

و لا يتوهّم جريان التسامح هنا؛ لأنّه إنّما يجري في إثبات أصل الثواب، و لا يفيد تحقّق الامتثال للأمر [1] المقطوع به إذا شكّ في فرد أنّه مجز في امتثاله؛ من جهة احتمال مدخليّة شيء فيه. و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّ الكلام في أنّ امتثال أوامر تلك النافلة كصلاة الليل أو صلاة الزوال أو صلاة جعفر يحصل بالاقتداء فيها و ترك وظائف المنفرد بترك القراءة و فعل السكوت الطويل و غير ذلك أم لا؟! و من المعلوم أنّ أصالة الفساد سليمة لا تدفع بقاعدة التسامح، نعم لو صلّاها بنيّة الاقتداء و لم يخلّ بوظائف المنفرد بفرض جواز القراءة خلف الإمام و رجاء بذلك إدراك ثواب الجماعة في النافلة لم يبعد صحّة الصلاة و إدراك ثواب الجماعة، لكن ليس هذا من الحكم بصحّة الجماعة في النافلة، كما لا يخفى.

و في دخول المنذورة في الفريضة أو النافلة وجهان، بل قولان [2]؛ مبنيّان على إرادة النافلة بالذات من النصّ و الفتوى، أو المتّصف بالاستحباب فعلا، و الأحوط الترك بل هو الأقوى؛ للأصل، لعدم شمول أدلّة الجماعة في الفرض له، فافهم.


[1] في النسخ: الأمر.

[2] و الأوّل مذهب الشهيدين في الذكرى: 265، و الروض: 363، و النراقي في المستند 1: 522، و الأكثر على عدم الدخول، انظر مفتاح الكرامة 3: 438.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست