مذهب العامّة، و موافقتها للشهرة المحقّقة و الإجماع المحكي، و لو لم يكن في المسألة إلّا أصالة عدم المشروعيّة و عدم سقوط القراءة لكفى بعد فرض تكافؤ الأخبار.
و لا يتوهّم جريان التسامح هنا؛ لأنّه إنّما يجري في إثبات أصل الثواب، و لا يفيد تحقّق الامتثال للأمر [1] المقطوع به إذا شكّ في فرد أنّه مجز في امتثاله؛ من جهة احتمال مدخليّة شيء فيه. و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّ الكلام في أنّ امتثال أوامر تلك النافلة كصلاة الليل أو صلاة الزوال أو صلاة جعفر يحصل بالاقتداء فيها و ترك وظائف المنفرد بترك القراءة و فعل السكوت الطويل و غير ذلك أم لا؟! و من المعلوم أنّ أصالة الفساد سليمة لا تدفع بقاعدة التسامح، نعم لو صلّاها بنيّة الاقتداء و لم يخلّ بوظائف المنفرد بفرض جواز القراءة خلف الإمام و رجاء بذلك إدراك ثواب الجماعة في النافلة لم يبعد صحّة الصلاة و إدراك ثواب الجماعة، لكن ليس هذا من الحكم بصحّة الجماعة في النافلة، كما لا يخفى.
و في دخول المنذورة في الفريضة أو النافلة وجهان، بل قولان [2]؛ مبنيّان على إرادة النافلة بالذات من النصّ و الفتوى، أو المتّصف بالاستحباب فعلا، و الأحوط الترك بل هو الأقوى؛ للأصل، لعدم شمول أدلّة الجماعة في الفرض له، فافهم.