و على أيّ حال، فلا فرق بين المأذون فيه بالخصوص و المأذون فيه بعمومات التقيّة بعد تحقّق الأمر و تعلّق الوجوب بالعمل في ذلك الجزء من الزمان، نعم يمكن أن يدّعى أنّ عمومات الأمر بالتقيّة و حفظ النفس لا تقتضي الإذن في العمل على وجه التقيّة مطلقا، بل تقتضيه مع كون الجزء و الشرط المفقودين من الأجزاء و الشرائط الاختيارية مع عدم المندوحة مطلقا أو في جزء من الوقت، على التفصيل و الخلاف في مسألة ذوي الأعذار كما ذكرنا سابقا، لا أنّ الإذن الحاصل منها لا يقتضي الإجزاء.
و أمّا حديث عدم المندوحة، فالأقوى عدم اعتباره إلّا حين العمل، فمن لم يتمكّن في زمان إرادة عمل من إتيانه موافقا للحقّ صحّ له الإتيان به تقيّة و أجزأه، فلا يجب على أهل السوق الذهاب إلى المواضع الخالية لأجل الصلاة، و لا سدّ باب الدكان.
و الحاصل: أنّه لا يجب رفع موضوع التقيّة و تبديله بموضوع الاختيار حين العمل، فضلا عن وجوب ذلك في جزء من مجموع الوقت لو تمكّن منه.
أمّا اعتبار عدم المندوحة حين العمل، فلأنّ التقيّة لا تصدق بدونه، و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه [1].
[1] هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة 263، و في آخر الصفحة شطب على كلمات و كتب بدلها عبارة: «فمن قدر على»، و البحث غير تامّ حيث بقي المقام الرابع لم يبحث، و الظاهر ضياع بعض الأوراق.