responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 483

قبل خروج الوقت، و لا أعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب.

و أمّا إذا كان متعلّقها لم يرد فيه نصّ على الخصوص- كفعل الصلاة إلى غير القبلة و الوضوء بالنبيذ، و مع الإخلال بالموالاة فيجفّ الوضوء كما يراه بعض العامّة- فإنّ المكلّف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه و إظهار الموافقة لهم.

ثمّ إن أمكن له الإعادة في الوقت وجبت، و لو خرج الوقت نظر في دليل يدلّ على وجوب القضاء، فإن حصل الظفر أوجبناه، و إلّا فلا؛ لأنّ القضاء إنّما يجب بأمر جديد [1]، انتهى كلامه. ثمّ نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم وجوب الإعادة لكون المأتيّ به شرعيّا، ثمّ ردّه بأنّ الإذن في التقيّة من جهة الإطلاق لا تقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة [2]، انتهى.

و ظاهر هذا الكلام يعطي الاعتراف بأنّ عدم المندوحة حين العمل معتبر، و أنّه لا يجوز التوضّي بالنبيذ في سوق المخالفين لمن يتمكّن أن يتوضّأ في بيته، و أنّ الكلام فيما إذا حصل التمكّن بعد ذلك.

و التحقيق: أنّ الإذن من الشارع في إيقاع الواجب الموسّع في جزء من الوقت يقتضي الصحّة و عدم الإعادة، نعم يمكن أن يأتي بالعمل مع اليأس عن التمكّن من العمل الواقعي ثمّ يحصل التمكّن فتجب الإعادة من جهة كون الأمر الأوّل مبنيّا على ظاهر الحال من عدم تمكّنه فيما بعد، لكن الكلام في الأمر الواقعي بالفعل في جزء من الزمان لا الأمر المبني على ظاهر الحال.


[1] رسائل المحقّق الكركي 2: 51- 52.

[2] رسائل المحقّق الكركي 2: 52- 53.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست