responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 482

المانع عن موافقة الحقّ في العمل، فلا دليل على صحّة العمل إذا أوقعه على طبق مذهب بعض فرق الشيعة.

بل الظاهر عدم شمولها للتقيّة في الموضوع مثل الوقوف معهم بعرفات يوم الثامن، و الإفاضة ليلة التاسع لحكمهم بثبوت الهلال مع العلم بمخالفته للواقع، و كذا العمل المطابق للعمل الصادر عن عوامّ المخالفين مسامحة مع مخالفته لفتوى خواصّهم، فلم يبق في أخبار الإذن في التقيّة إلّا العمل على طبق مذهب المخالفين، فالصحّة الثابتة من جهة قاعدة اولي الأعذار عامّة في جميع موارد التقيّة، خاصّة من حيث اعتبار عدم المندوحة في ذلك الجزء أو في تمام الوقت على الخلاف في ذوي الأعذار.

و أمّا الصحّة الثابتة بالنصّ المرخّص للعمل، فهي خاصّة من جهة الموارد؛ لما عرفت من اختصاصه بالتقيّة من مذهب المخالفين في الحكم، و عامّة من جهة عدم اختصاصه بشرط دون شرط أو جزء دون جزء، بل المناط فيه موافقة مذهب العامّة و إن كان في الشروط التي لم يعهد من الشارع إهمالها في حال الاضطرار، نعم بعد ورود النصّ يختصّ اعتبار ذلك الجزء أو الشرط بغير حال التقيّة.

و هل هي عامّة من جهة وجود المندوحة و عدمها؟ أقوال:

ثالثها: ما عن المحقّق الثاني من التفصيل بأنّه: إن كان متعلّق التقيّة مأذونا فيه بخصوصه- كغسل الرجلين في الوضوء و التكتّف في الصلاة- فإنّه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا و إن كان للمكلّف مندوحة عن فعله؛ التفاتا إلى أنّ الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقيّة، فكان الإتيان به امتثالا.

و على هذا، فلا تجب الإعادة و إن تمكّن من فعله على غير وجه التقيّة

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست