responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 481

إذا عرض موجب تلك المخالفة في الأثناء، فإذا صحّ الدخول في الصلاة مع التكتّف لم تبطل الصلاة لو عرض وجوب التكتّف في الأثناء؛ لعروض تقيّة؛ لأنّ إذن الشارع في إيقاع تمام العمل على نحو من أنحاء التقيّة يستلزم إذنه في إيقاع بعضه على ذلك النحو.

ثمّ إذا عرفت انحصار صحّة العمل فيما إذا اقتضتها القاعدة في أولى الأعذار- بأن يكون ذلك الأمر المفقود ممّا يكون اعتباره مختصّا بغير حال الضرورة، و قلنا بجواز المبادرة لهم في أوّل الوقت و لو مع رجاء زوال الضرورة، بل القطع بزوالها مع التأخير-، أو اقتضاها النصّ الخاصّ- كأن يأذن الشارع في إتيان الأعمال على طبق مذهب المخالفين- فاعلم أنّه لا فرق في مقتضى قاعدة أولي الأعذار بين أفراد التقيّة؛ لأنّها عذر مطلقا، سواء كانت التقيّة من مخالف في الدين أو المذهب أو موافق، و سواء كانت التقيّة في الموضوع مثل هلال ذي الحجّة للوقوف بعرفات، أو في الحكم مثل الصلاة متكتّفا.

و أمّا من جهة النصّ الخاصّ فلا بدّ من الاقتصار على مورده، و لا ريب أنّ التقيّة من غير المخالف- كالكافر الحربي أو الملّي أو الموافق للمذهب المعاند للحقّ- ليس موردا للنصّ الخاصّ و لا العامّ.

أمّا النصّ الخاصّ فواضح، و أمّا النصّ العامّ فلأنّ النصوص الآمرة بالتقيّة [1] و أنّها دين [2] ظاهرة في التقيّة عن المخالفين، لا عن مطلق العدوّ


[1] راجع الوسائل 11: 459- 468، الباب 24 و 25 من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما و غيرهما من الأبواب.

[2] راجع الوسائل 11: 460، الباب 24 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 3، و 465 نفس الباب، الحديث 23، و 485، الباب 32 من الأبواب، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست