responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 480

ارتفعت التقيّة في باقي الوقت- فنقول لا ينبغي التأمّل هنا في الصحّة، إذ الأمر الموسّع متعلّق بهذا الفرد الواقع تقيّة، فهو يقتضي الإجزاء.

و إنّما الإشكال في أنّ الوجوب في الواجب الموسّع هل يتعلّق بإتيان هذا الفرد المخالف للواقع في هذا الجزء من الوقت أم لا؟ و هذا لا بدّ فيه من الرجوع إلى أدلّة ذلك الجزء أو الشرط المفقود تقيّة أو المانع الموجود كذلك، فإن كان من الأجزاء و الشرائط و الموانع المطلقة لم يتعلّق الأمر بالفعل الفاقد لها [1]، فالمكلّف في هذا الجزء من الزمان الذي لا يتمكّن شرعا من إتيان ذلك الجزء أو الشرط- للأمر بالتقيّة التي لا يتحقّق إلّا بتركه- غير مكلّف بالعمل، فلا أمر، فلا صحّة.

و إن كان من الأجزاء و الشرائط الاختيارية، فإن تمكّن من التخلّص عن التقيّة بغير تأخير الصلاة إلى ارتفاع التقيّة لم يجز الإتيان بمقتضى التقيّة، لتمكّنه من تحصيل الشرط أو الجزء الاختياري، و إن لم يتمكّن إلّا بالتأخير فيدخل في مسألة اولي الأعذار، و فيه تفصيل و خلاف معروف، و الكلام فيها مشبع في محلّه.

هذا كلّه مع قطع النظر عن نصّ الشارع على تجويز العمل المخالف للواقع، كما لو أذن في الصلاة مع غسل الرجلين أو مع المسح على الحائل، و حينئذ فيحكم بالصحّة و إن كان الجزء أو الشرط المفقود من الأجزاء و الشرائط المطلقة التي لم يعهد من الشارع ترخيص تركها لعذر.

ثمّ كلّما ثبت صحّة الدخول في العمل المخالف للواقع- إمّا من حيث اقتضاء قاعدة اولي الأعذار، و إمّا من جهة خصوص النصّ- ثبتت الصحّة


[1] يحتمل أنّه في «ق»: لهما.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست