responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 450

فهو لا يوجب وجوب الاقتصار فيها على القدر المتيقّن؛ لأنّ هذه الأحكام كلّها متفرّعة على امتثال الأمر بالجماعة و إحراز صحّتها من حيث إسقاطها للأمر المتعلّق بها، فإذا حكمنا بحصول الامتثال بها بالإتيان بما علم اعتباره فيها و دفع ما شكّ في اعتباره بأصالة البراءة أو بالعدم فقد حصل الجماعة الصحيحة من حيث التكليف، و يترتّب عليها ما يترتّب على الجماعة الواقعيّة من الأحكام و الآثار.

ألا ترى أنّ إحراز صحّة الصلاة بدون السورة و لو بضميمة أصالة البراءة يكفي في ترتيب الأحكام الوضعيّة الثابتة للصلاة عليها، مثل حصول القبض في وقف المسجد بها، أو استحقاق المؤجر نفسه للصلاة للأجرة، و غير ذلك من الأحكام المترتّبة على الصلاة الواقعيّة.

نعم، لو كان هنا أحكام متفرّعة على ذات الصلاة من حيث هي مع قطع النظر عن تعلّق الأمر بها و وقوعها في مقام الامتثال- حتّى يكون الأمر المتعلّق بها في عرض تلك الآثار و من جملتها- لم يكف إجراء البراءة في شرائطها و اجزائها في مقام الامتثال لإثبات الأحكام الأخر.

هذا كلّه مضافا إلى أنّ ما ذكر لا يجري في الجماعة الواجبة كما في الجمعة، إذ لا توقيفيّة في جماعتها زيادة على توقيفيّة نفس الصلاة؛ إذ أحكام الجماعة فيها من سقوط القراءة و نحوها مأخوذة في أصل الصلاة، و ليست أصالة وجوب القراءة و عدم سقوطها جارية فيها، بل وضعها على عدم القراءة فيها و عدم قدح زيادة الركن لمتابعة الإمام، فكلّما شكّ في شرطيّة شيء للجماعة فيها فهو شكّ في شرطيّة ذلك الشيء في نفس الصلاة؛ إذ الجماعة شرط لها، و الشكّ في شرط الشرط شكّ في الشرط، فافهم.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست