responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 451

نعم، هذا لا [1] يوجب اطّراد الحكم فيما لم تكن الجماعة من شروطها؛ لعدم ثبوت الإجماع المركّب بين الجمعة و غيرها، إذا كان مستند الحكم في كلّ مقام هو الأصل، فلا ضير في العمل في الجمعة بما يقتضيه البراءة، و في غيرها بما يقتضيه أصالة عدم سقوط القراءة و سائر أحكام المنفرد، فيعمل بالأصلين المتخالفين في مسألتين علم باتّحاد حكمهما في الخارج، كما هو مذهب جماعة، و ليس ببعيد، كما حقّق في مسألة الإجماع المركّب.

على أنّه لو سلّم الإجماع المركّب كان مقتضى الأصل في غير الجمعة؛ لكونه دليلا على التكليف، مقدّما على أصالة البراءة في الجمعة المقتضية لنفي التكليف بإحراز ذلك المشكوك لعدم الدليل عليه.

هذا كلّه، مضافا إلى بعض الإطلاقات.

و أمّا عن الصحيحة فبوجوب حملها على الاستحباب للقرائن الخارجيّة.

منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة- المرويّة في الفقيه-: «و ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض، و لا يكون بين الصفّين [ما لا يتخطّى] [2]، و يكون بينهما مسقط جسد الإنسان إذا سجد» [3].

فإنّ الظاهر من لفظة «ينبغي» الاستحباب، سيّما إذا أسند إلى إتمام الصفّ الذي هو مستحبّ قطعا، فتأمّل.

و كذا الظاهر من عدم الفصل بين الصفّين بما لا يتخطّى- بقرينة قوله:


[1] «لا»: لم يرد في «ق» و «ن».

[2] من «ط» و المصدر.

[3] الفقيه 1: 386، الحديث 1143، و الوسائل 5: 462، الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست