السيّدان الغير العاملين إلّا بالقطعيات، و قد روى فقرأتها الأولى الحلّي في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز [1]، فلا يبعد عدّه من الأخبار القطعيّة، و قد عرفت وضوح دلالتها.
و يؤيّد ذلك ما ورد من الأمر بلحوق الصفّ إذا أدرك الإمام و كبّر من بعيد مع خوف فوات الركوع [2].
و جعل تلك الروايات مخصّصة للصحيحة [3] الدالّة على مانعيّة البعد بما لا يتخطّى عن الاقتداء أولى من حمل الأمر باللحوق فيها على الاستحباب، مع أنّ ظاهر الأمر فيها المقيّد بخوف فوات الركوع كونه مسوقا لدفع توهّم الحظر، فلا يفيد إلّا الإذن، و يلزمه بحكم المفهوم عدم جواز ذلك عند عدم الخوف، فلا بدّ أن يكون في مكان لا يجوز الاقتداء فيه اختيارا فيكون الأمر باللحوق في الروايات للوجوب لا محالة.
و يمكن الجواب: أمّا عن قاعدة التوقيفيّة، فبأنّ توقيفيّة العبادة لا توجب التزام الاحتياط فيها بإتيان كلّ ما يحتمل مدخليّته فيه، بل اللازم الاقتصار في الإتيان على ما علم اعتباره، كما قرّر في الأصول [4].
و أمّا كون الجماعة على خلاف الأصل- من حيث سقوط لقراءة، و أحكام الشكّ فيها، و جواز زيادة الواجب بل الركن فيها لأجل المتابعة-
[1] السرائر 3: 587، الوسائل 5: 462، الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.
[2] انظر الوسائل 5: 443، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة.