فالمدار في البطلان على الإخلال بواجب ممّا يجب على المنفرد، لا مجرّد نيّة الائتمام بمن لم يكن إماما بل كان مأموما؛ فإنّ ذلك بنفسه لا يوجب البطلان، و لذا علّل في المنتهى بطلان صلاة من ائتمّ بشخص فبان الإمام مأموما، بإخلاله بما يجب عليه، قال: لو نوى الائتمام بالمأموم جاهلا بكونه مأموما- بأن وجده قائما عن يسار الإمام فظنّه الإمام- لم يكن معذورا بذلك؛ لخلوّ صلاته عن القراءة [1]، انتهى.
و في الذكرى صرّح بعدم معذوريّة من ائتمّ بإمام فبان مأموما، و لم يتعرّض لتعليل البطلان بالإخلال بالقراءة [2]، لكن الظاهر من الحكم بعدم المعذوريّة عدم معذوريّته في ترك القراءة، لا مجرّد نفي المعذوريّة في الائتمام بمن هو مأموم واقعا؛ إذ عدم العذر في ذلك و كون عدم مأموميّة الإمام شرطا واقعيا كالبديهي، بخلاف الإخلال بالقراءة جهلا بوجوبها عليه.
و قال في الكشف- بعد ذكر شروط الإمام، و بعد أن ذكر فيها مثل تقدّم موقفه و تقدّم تكبيرته و ذكوريّته و وحدته [3] و تعيّنه- قال: و لو تجدّد فوات شرط في الأثناء أو ظهر فواته فيه في الابتداء لم يقض بالفساد، بل يعدل إلى الانفراد [4].
و لا يخفى أنّ عدم المأموميّة أيضا من شروط الإمام، فلا فرق بين أن يتبيّن تأخّر تكبيرة الإمام أو موقفه في الأثناء، أو يظهر امرأة، و بين أن