responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 403

كنت مأموما لم يصحّ، إلّا أنّه استدلّ [1] على البطلان بأنّ كلا منهما و كل القراءة إلى صاحبه، فدلّ [2] على أنّ الفرض فيما إذا وقع الائتمام من كلّ منهما لا مجرّد الادّعاء.

لكن ظاهر كلام الشهيد الثاني في الروض [3] عمل الأصحاب بالرواية حتّى في صورة عدم التصادق حيث ردّ بذلك على من تردّد في البطلان من جهة عدم الدليل على قبول قول الإمام بعد الصلاة.

ثمّ اعلم أنّ المتبادر من النصّ على تقدير العمل به هو ما لو تركا القراءة كما ذكرنا، و أمّا ما إذا قرأ كلّ منهما بنيّة الوجوب- بناء على وجوب القراءة مع عدم سماع الهمهمة- أو قرأ غفلة عن أنّه مؤتمّ و معتقدا أنّه منفرد أو إمام- بناء على أنّ كلّ حكم ظاهري غفل عنه لكن وافق [4] الحكم الواقعي فهو صحيح- فالأقوى الصحّة؛ لعدم الإخلال بالقراءة، و عدم شمول النصّ لهذه الصورة.

و منه يظهر أنّه لو اتّفق هذا الاختلاف في خصوص الركعتين الأخيرتين اللتين لا تسقط القراءة فيهما عن المأموم- بناء على جواز الائتمام في الأثناء بعد تمام صلاة الإمام الأوّل كما سيجيء- فالأقوى الصحّة، و كذا لو اتّفق ذلك في صلاة الجنازة كما صرّح بهما في الكشف [5].


[1] استدلّ به في المعتبر.

[2] في النسخ: يدلّ.

[3] روض الجنان: 375.

[4] «وافق»: منخرم في «ق».

[5] كشف الغطاء: 269.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست