responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 405

يظهر أنّه مأموم، أو أنّه غير من نوى الاقتداء به [1].

فعلى هذا لو تبيّن له ذلك بعد تكبيرة الإحرام و قبل القراءة انفرد و قرأ، و مثله ما لو اقتدى بزيد فبان عمروا، فإنّه إذا تبيّن ذلك قبل القراءة انفرد و قرأ و لم تبطل صلاته؛ وفاقا للمحكي عن شرح المفاتيح للمولى [2] الأعظم شيخ المجتهدين.

خلافا لبعض مشايخنا المعاصرين [3] فحكم هنا بالبطلان، و لا دليل عليه عدا إطلاق الفتاوى ببطلان الصلاة، و قد عرفت أنّ الظاهر منهم بعد التتبّع هو بطلان الصلاة إذا أتى بها على الوجه المنوي فأخلّ بالقراءة بل بغيرها محافظة على متابعة الإمام مع عدم تحقّق الائتمام واقعا. و أمّا إذا تنبّه قبل محلّ الإخلال فلا وجه للبطلان، كما عرفت من المنتهى و غيره.

و عدا ما ربما يتخيّل من أنّه إذا نوى الائتمام بإمام و لم يقع الائتمام فما نواه لم يقع و ما وقع لم ينوه.

و فيه: إنّ الجماعة ليست إلّا صفة خارجيّة لا يقدح تخلّفها مع قصدها في أوّل الصلاة في أصلها كسائر الأوصاف الخارجيّة، فلو نوى الاقتداء برجل في المسجد فبان حائطا قبل الشروع في القراءة كان منفردا و قرأ لنفسه؛ لأنّ غاية الأمر أنّه نوى صفة للصلاة لم تكن فيها واقعا.

و يشهد لما ذكرنا: استدلال الفقهاء- كما عرفت من الفاضلين.


[1] موضع كلمة «به» منخرم في «ق».

[2] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 3: 430.

[3] راجع الجواهر 13: 236.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست