الإمام بحيث يحاذي موضع سجودهم موضع ركبتيه لم يمكن اصطفاف الصفّ الأوّل خلفه.
و حينئذ فيشكل حكمهم بالتحاق [1] المرأة بالجماعة في استحباب وقوفها- و لو مع الواحدة- خلف الإمام، و ابتناء استحباب ذلك على كراهة المحاذاة للرجل، و القول بوجوبه بناء على تحريمها؛ إذ لا شكّ في أنّه لا يجب الخلف الحقيقي بالمعنى المتقدّم بناء على حرمة المحاذاة؛ إذ يكفي في رفع التحريم على القول به التأخّر بقدر أن يكون سجودها مع ركوعه، مع أنّ الأخبار الواردة في إمامة الرجل للمرأة دلّ بعضها على كون سجودها مع ركبتيه [2]، و بعضها على كون سجودها بحذاء قدميه [3]، فلا بدّ إمّا أن يحكم بوجوب الخلف الكلّي بناء على تحريم المحاذاة، و هو خلاف ظاهر الأصحاب، بل يظهر من كلام المنتهى الاتّفاق على رفع الكراهة أو التحريم بأدون من هذا و إن لم يصرّح بالإجماع فيه، و إمّا أن يكون المراد من الخلف في جماعة الرجال و في المرأة- و لو واحدة- هو الخلف في الجملة بمعنى تأخّر بعض موقف المأموم عن الإمام، و هو خلاف الظاهر، بل هو اليمين بناء على استحباب التأخّر عن الإمام.
و إمّا أن يفكّك بين الخلف الذي هو موقف الجماعة بإرادة الخلف الحقيقي، و الذي هو موقف المرأة، و يقتصر فيه على ما يندفع به كراهة المحاذاة أو حرمتها، و هو خلاف ظاهر عبارات بعضهم مثل [4] قوله في الشرائع: