responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 354

(و) أن يقف (الجماعة) ذكورا كانوا أو إناثا، و المراد ما زاد على الواحد (خلفه) للأخبار [1] أيضا، و الخلاف هنا أيضا محكيّ عن ظاهر ابن الجنيد، و ضعفه قد مرّ في مسألة اليمين؛ لعدم القول بالفصل.

و قد ينتصر للمشهور بما دلّ على وقوف المأموم مع عدم وجود مدخل في الصفّ بحذاء الإمام؛ بناء على إرادة الجنب مع المحاذاة، مثل رواية سعيد الأعرج: «عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصفّ مقاما، أ يقوم وحده حتّى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم لا بأس، يقوم بحذاء الإمام» [2] فإنّ الظاهر أنّه يقف خلف الصفوف محاذيا للإمام، لا أنّه يقف عن جنبه محاذيا له، مع أنّ المجانبة مع المحاذاة مكروهة أو محرّمة بناء على حرمة التساوي، بل يستحبّ أو يجب التأخّر، و حكي عن الحدائق [3] نسبة ما ذكرنا إلى فهم الأصحاب، و ما حكي عن الفقه الرضوي [4] صريح في هذا المعنى.

ثمّ إنّ الظاهر من الخلف هو أن يكون مجموع موقف صلاة المأموم في جهة الخلف للإمام، فلو تأخّر عنه و لو كثيرا ما لم يصل إلى هذا الحدّ لم يكن خلفا.

و يؤيّده أنّ الاصطفاف خلف الإمام كما يستفاد من الأخبار مثل قوله (عليه السلام): «قاموا خلفه» [5] لا يتحقّق إلّا بهذا الوجه؛ إذ لو تأخّروا عن


[1] راجع الوسائل 5: 411، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة.

[2] الوسائل 5: 459، الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.

[3] الحدائق 11: 184.

[4] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام): 144.

[5] الوسائل 5: 411، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست