responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 356

و يستحبّ وقوف الجماعة و المرأة خلفه [1].

و إمّا أن يكون المراد به هو معناه المتقدّم، أعني الخلف بالنسبة إلى جميع الموقف، و يكون هذا من آداب الجماعة للمرأة زيادة على ما تندفع به الحرمة أو الكراهة، و يحمل ما ورد من كون سجود المرأة المأمومة بحذاء ركبتي الإمام أو قدميه على بيان المقدار الرافع لكراهة المحاذاة أو تحريمها، لا بيان وظيفة الجماعة، فيكون الدليل على استحباب وقوفها خلفه كلّية هو غير هذه الأخبار.

و على أيّ تقدير، فلا ينبغي أن يرتاب في أنّ مسألة تأخّر المرأة عن إمامها وجوبا أو استحبابا مبنيّ على مسألة حرمة المحاذاة و كراهتها كما صرّح به الشهيدان في الذكرى [2] و الروض [3]، لا أنّها مسألة مستقلّة كما ربما يتوهّم من صريح المنتهى حيث اختار في مسألة المحاذاة كراهتها [4]، و في الجماعة وجوب تأخّر المرأة [5]، و كذا ظاهر المعتبر [6] في مسألة الجماعة حيث إنّه و إن لم يصرّح بالوجوب إلّا أنّه استدلّ على التأخّر بما استدلّ به القائلون بحرمة المحاذاة من قوله (عليه السلام): «أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ اللّه» [7]؛ لأنّ كلام المنتهى مبنيّ على الرجوع في مسألة المحاذاة عمّا اختاره في باب مكان


[1] الشرائع 1: 123- 124.

[2] الذكرى: 273.

[3] روض الجنان: 371.

[4] المنتهى (الطبعة الحجرية) 1: 243 و 376.

[5] المنتهى (الطبعة الحجرية) 1: 243 و 376.

[6] المعتبر 2: 426.

[7] مستدرك الوسائل 3: 333، الباب 5 من أبواب مكان المصلّي، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست