و يؤيّدهما- أو ينجبر بهما- رواية الحسين بن يسار: «أنّه سمع من سأل الرضا (عليه السلام) عن رجل صلّى إلى جانب رجل، فقام عن يساره، و هو لا يعلم كيف يصنع، ثمّ علم و هو في الصلاة، قال: يحوّله عن يمينه» [1].
دلّت على عدم بطلان صلاة المأموم بوقوفه عن يسار الإمام في بعض الصلاة و لو مع تعمّد المأموم، على ما يستفاد من ترك الاستفصال، و دعوى الوجوب النفسي من غير الاشتراط لا قائل به.
فظهر ممّا ذكر ضعف ما يحكى عن ظاهر ابن الجنيد [2] من الوجوب؛ للصحاح [3] الظاهرة فيه الموهونة، مضافا إلى ما ذكر بأنّ ظاهرها الوجوب النفسي الغير المراد إجماعا، فيدور الأمر بين حملها على الاستحباب و الوجوب الشرطي، و لو لم يكن الأوّل أولى؛ لما علم من شيوع إرادة الاستحباب من الأمر سيّما إذا ورد بالجملة الخبرية كما فيما نحن فيه، فليس العكس أولى، فلا تنهض للاستدلال بها على الوجوب الشرطي.
(و) أن يقف (العراة) مع ائتمام بعضهم بعضا جلوسا (و النساء) كذلك (في صفّه) أي صفّ الإمام مع تقدّم الإمام العاري بركبتيه، و الكلام في جلوسهم مطلقا أو مع عدم أمن المطّلع فقد مرّ في باب لباس المصلّي [4]، و أمّا حكم النساء فللأخبار [5].
[1] الوسائل 5: 414، الباب 24 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. و فيه: «و هو لا يعلم ثمّ علم و هو في الصلاة، كيف يصنع؟».