responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 350

الجماعة لا يقتضي أن لا تجوز الصلاة بين يديه منفردا، فهذا التعليل محمول على الاستحباب، كما هو المشهور في مسألة التقدّم على قبر الإمام (عليه السلام).

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ استحباب جعل القبر الشريف بمنزلة الإمام لا ينافي عدم جواز التقدّم على الإمام، فحاصل الخبر: أنّه يستحبّ أن يجعل القبر بمنزلة الإمام و نفسه بمنزلة [المأموم] [1]، و الأرجح له أن لا يصلّي بين يديه؛ لأنّ من أحكام الإمام أن لا يتقدّم، نعم في رواية الاحتجاج: «لأنّ الإمام لا يتقدّم و لا يساوى» [2] و هذا ممّا يوهن التمسّك بالخبر؛ بناء على جواز المساواة هنا، كما عن المشهور [3]، بل عن التذكرة الإجماع عليه [4]؛ للأصل و عمومات الجماعة، و إن كان الحكم لا يخلو من نظر؛ للسيرة المستمرّة على التأخّر، و ظهور النبويّ المشهور في التأخّر، و خصوص التوقيع المتقدّم بناء على ما في الاحتجاج، و ما ورد في صلاة العراة جماعة في الصحيح من أنّ الإمام يتقدّمهم بركبتيه» [5] و جميع الأخبار الواردة في الجملة المعبّر فيها بتقديم الإمام [6]، أو الصلاة خلفه [7]، و نحو ذلك.

مضافا إلى قاعدة توقيفية الجماعة؛ بناء على عدم العموم فيها بحيث


[1] من «ط» فقط.

[2] الاحتجاج 2: 583.

[3] حكاه الشهيد في المسالك 1: 308.

[4] التذكرة 4: 240.

[5] الوسائل 3: 328، الباب 51 من أبواب لباس المصلّي، الحديث الأوّل.

[6] راجع الوسائل 5: 415 و 418 و 419، الأبواب 26 و 27 و 28 من أبواب الجماعة.

[7] راجع الوسائل 5: 420 و 421، الباب 30 و 31 من أبواب صلاة الجماعة.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست