الجماعة لا يقتضي أن لا تجوز الصلاة بين يديه منفردا، فهذا التعليل محمول على الاستحباب، كما هو المشهور في مسألة التقدّم على قبر الإمام (عليه السلام).
اللّهم إلّا أن يقال: إنّ استحباب جعل القبر الشريف بمنزلة الإمام لا ينافي عدم جواز التقدّم على الإمام، فحاصل الخبر: أنّه يستحبّ أن يجعل القبر بمنزلة الإمام و نفسه بمنزلة [المأموم] [1]، و الأرجح له أن لا يصلّي بين يديه؛ لأنّ من أحكام الإمام أن لا يتقدّم، نعم في رواية الاحتجاج: «لأنّ الإمام لا يتقدّم و لا يساوى» [2] و هذا ممّا يوهن التمسّك بالخبر؛ بناء على جواز المساواة هنا، كما عن المشهور [3]، بل عن التذكرة الإجماع عليه [4]؛ للأصل و عمومات الجماعة، و إن كان الحكم لا يخلو من نظر؛ للسيرة المستمرّة على التأخّر، و ظهور النبويّ المشهور في التأخّر، و خصوص التوقيع المتقدّم بناء على ما في الاحتجاج، و ما ورد في صلاة العراة جماعة في الصحيح من أنّ الإمام يتقدّمهم بركبتيه» [5] و جميع الأخبار الواردة في الجملة المعبّر فيها بتقديم الإمام [6]، أو الصلاة خلفه [7]، و نحو ذلك.
مضافا إلى قاعدة توقيفية الجماعة؛ بناء على عدم العموم فيها بحيث