ينفع المقام عدا ما يتمسّك من إطلاق الروايات الواردة في قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام [1] حيث إنّه لم يتعرّض لبيان وجوب تأخّره مع كون المقام مقام بيان الموقف، و ما ورد في الرجلين المتداعيين في الإمامة [2]؛ إذ لا يتصوّر قابليّة كلّ منهما للإمامة إلّا بعد فرض جواز التساوي و إطلاق قوله (عليه السلام) في التوقيع المتقدّم- بعد الأمر بجعل القبر الشريف بمنزلة الإمام، و النهي عن التقدّم عليه-: «و يصلّي عن يمينه و شماله» [3] و خصوص الإجماع المحكي عن التذكرة [4].
و في الجميع نظر:
أمّا في الإطلاقات، فلورودها في مقام بيان حكم آخر، و لا نسلّم أنّ المقام مقام البيان من جهة تساوي الموقف، كما لا يكون مقام البيان من جهة عدم العلوّ و عدم الحائل و عدم البعد و نحو ذلك.
و أمّا ما ورد في اختلاف الرجلين في الإمامة، فلما سيجيء في مسألته.
و أمّا إطلاق التوقيع في الصلاة عن يمين القبر و يساره، فلأنّه في مقابل التقدّم بجعل القبر خلفه، فلا يدلّ على جواز المساواة.
و أمّا الإجماع المحكيّ عن التذكرة، فلا بأس به؛ لاعتضاده بالشهرة العظيمة [5].
[1] راجع الوسائل 5: 411، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة.
[2] الوسائل 5: 420، الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة.