responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 351

ينفع المقام عدا ما يتمسّك من إطلاق الروايات الواردة في قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام [1] حيث إنّه لم يتعرّض لبيان وجوب تأخّره مع كون المقام مقام بيان الموقف، و ما ورد في الرجلين المتداعيين في الإمامة [2]؛ إذ لا يتصوّر قابليّة كلّ منهما للإمامة إلّا بعد فرض جواز التساوي و إطلاق قوله (عليه السلام) في التوقيع المتقدّم- بعد الأمر بجعل القبر الشريف بمنزلة الإمام، و النهي عن التقدّم عليه-: «و يصلّي عن يمينه و شماله» [3] و خصوص الإجماع المحكي عن التذكرة [4].

و في الجميع نظر:

أمّا في الإطلاقات، فلورودها في مقام بيان حكم آخر، و لا نسلّم أنّ المقام مقام البيان من جهة تساوي الموقف، كما لا يكون مقام البيان من جهة عدم العلوّ و عدم الحائل و عدم البعد و نحو ذلك.

و أمّا ما ورد في اختلاف الرجلين في الإمامة، فلما سيجيء في مسألته.

و أمّا إطلاق التوقيع في الصلاة عن يمين القبر و يساره، فلأنّه في مقابل التقدّم بجعل القبر خلفه، فلا يدلّ على جواز المساواة.

و أمّا الإجماع المحكيّ عن التذكرة، فلا بأس به؛ لاعتضاده بالشهرة العظيمة [5].


[1] راجع الوسائل 5: 411، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة.

[2] الوسائل 5: 420، الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة.

[3] تقدّم في الصفحة 349.

[4] تقدّم في الصفحة السابقة.

[5] هنا بياض في «ق» بمقدار سطر تقريبا.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست