responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 349

عدم مشروعيّة الدخول؛ بناء على منع إطلاق قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إذا كبّر فكبّر» [1] بالنسبة إلى المقام، فتأمّل.

[لا تصحّ صلاة المأموم جماعة مع وقوفه قدّام الإمام]

(و) لا تصحّ صلاة المأموم جماعة (مع وقوفه قدّام الإمام) [2] إجماعا محقّقا و محكيّا عن جماعة [3]، و هو الحجّة، مضافا إلى السيرة المستمرّة في التزام عدم التقدّم، و النبوي المشهور: «إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به» [4] فإنّ الظاهر أنّ الائتمام لا يحصل بالتقدّم.

و قد يستدلّ أيضا بوجوه، أقواها المروي في التهذيب عن الحميري في مكاتبته إلى الفقيه، فوقّع (عليه السلام) في جملة أجوبته: «و أمّا الصلاة فإنّها خلف القبر يجعله الإمام، و لا يجوز أن يصلّي بين يديه؛ لأنّ الإمام لا يتقدّم، و يصلّي عن يمينه و شماله» [5] و تقريب الاستدلال أنّه (عليه السلام) جعل القبر الشريف بمنزلة إمام الجماعة في الأحكام، ثمّ أشار إلى عدم جواز الصلاة بين يدي القبر، و علّله بأنّ الإمام لا يتقدّم.

و لا يخفى ضعف هذا الاستدلال؛ لأنّ كون القبر الشريف بمنزلة إمام


[1] حكاه المحقّق النراقي في المستند 8: 94 بلفظ «فكبروا»، و انظر كنز العمال 8: 278، الحديث 22910، و الأمالي 264، الحديث 10، و انظر الصفحة 378 و 416.

[2] تعرّض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 511.

[3] كالعلّامة في التذكرة 4: 239، و الشهيد في الذكرى: 272، و السيّد العاملي في المدارك 4: 330، و المحقّق في المعتبر 2: 422.

[4] عوالي اللئالي 2: 225، الحديث 42.

[5] التهذيب 2: 228، الحديث 898، و الوسائل 3: 454، الباب 26 من أبواب مكان المصلّى، الحديث 1 و 2.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست