المتفرّقة الدالّة على اعتبار رابطة بين الإمام و المأموم، الظاهر في اعتباره في جميع أحوال الاقتداء، إلّا أنّ هذا بمجرّده لم يكن دليلا لو لا الإجماع، و حينئذ فيجب الاقتصار في المنع على المتيقّن من مورد الإجماع، و يحكم بعدم قدح ما عداه؛ لإطلاق مثل الموثّقة السابقة في ائتمام النسوان من خلف الدار بالإمام حتّى مع فصل الحائط و الطريق [1] من غير استفصال عن مسافة الطريق و مسافة بعد الدار من مكان الإمام، هذا كلّه مضافا إلى استصحاب صحّة الائتمام و الصلاة، و حينئذ فلو انتهى صلاة الصفوف المتقدّمة فلا تبطل صلاة اللاحقين و لا جماعتهم.
و هل يعتبر في الصفّ السابق دخولهم الصلاة فعلا فلا يجوز للّاحق البعيد أن يحرّم للصلاة إلّا بعد تحريم من يرتفع بتوسّطه البعد القادح، أم لا يعتبر؟ وجهان، أقواهما الثاني؛ لإطلاق ما دلّ على الرخصة في التكبير بمجرّد تكبير الإمام [2]، و أنّ المعتبر تقارب الصفوف، و يصدق الصفّ على السابقين و إن لم يدخلوا، بل يكفي كونهم مستعدّين له، مضافا إلى السيرة المستمرّة، و لزوم الحرج لولاه.
و هذا هو الأقوى؛ لما عرفت من وجوب الاقتصار في البعد القادح على مورد الإجماع، إلّا أن يمنع هنا من وجود إطلاق بالنسبة إلى جواز دخول اللاحق قبل السابق، فتبقى إطلاقات الإجماعات المنقولة سليمة، لكن إطلاقها بالنسبة إلى المقام أيضا ممنوع، و عليه فالمتّجه الرجوع إلى أصالة