responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 347

بل في اللزوم حيث إنّ معنى «ينبغي كذا» يعني حقيق و مستحقّ.

ثمّ إنّه قد تكرّر في هذه الصحيحة ذكر لفظة «ما لا يتخطّى» و الظاهر أنّ المراد به في الجميع هي المسافة التي لا تطوى بخطوة لبعدها، و ليس المراد به مقدار العلوّ بمعنى أنّه لا يدخل في الخطوة المستقيمة من جهة علوّه، بل يحتاج إلى خطوة لأجل الصعود عليه أو بمعنى أنّ ذلك المقدار من العلوّ لو تسطّح على وجه الأرض لا يطوي بخطوة، أو بمعنى أنّه لا يصعد عليه بالخطوة المتعارفة للصعود؛ لأنّ ذلك كلّه خلاف الظاهر.

و أشدّ مخالفة للظاهر منه إرادة الستر و الجدار الذي لا يتخطّى أي يمنع من الاستطراق بالتخطّي، كما قد يذكر مستندا لما سبق من منع الشيخ في الخلاف [1] الصلاة خلف الشبابيك.

ثمّ إنّه قد ينسب إلى الشيخ تقدير البعد بثلاثمائة ذراع [2]، و هو غير متحقّق، لأنّ عبارة الشيخ في المبسوط- على ما وجدتها محكيّة- لا تدلّ دلالة واضحة على ذلك، نعم حكاه عن قوم، و الظاهر أنّ مراده بهم جمع من العامّة [3]؛ و لذا لم ينسب هذا القول إلى الشيخ في المختلف [4].

و هل البعد القادح قادح في الابتداء و الاستدامة، أو في الابتداء؟

وجهان؛ من ظهور المانع في المانعية المطلقة كما لا يخفى، و من أنّ المدرك في قدح البعد لم يكن إلّا الإجماع، و إن كان يستشعر أيضا من الروايات


[1] الخلاف 1: 558، كتاب الصلاة، المسألة 305.

[2] المبسوط 1: 156.

[3] حكاه ابن قدامة في المغني (2: 207) عن الشافعي.

[4] المختلف 3: 84.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست