responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 346

لهم بإمام، و أيّ صفّ يصلّون و بينهم و بين الصفّ الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة- إلى أن قال- و ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة لا يكون بينهما ما لا يتخطّى يكون بينهما مسقط جسد الإنسان إذا سجد» [1]، و لكن الظاهر من نفي الصلاة و الإمام في صدرها هو الفرد الكامل بقرينة قوله: «و ينبغي».

و قد يتوهّم صرف قوله: «ينبغي» إلى الوجوب بقرينة النفي السابق، و هو فاسد؛ لأنّ لفظ «ينبغي» أكثر و أظهر في الاستحباب من نفي الصلاة و الإمام في الصحّة [2].

و لو تنزّلنا عن ذلك، فالحكم برجحان تمام تماميّة الصفوف محمول على الاستحباب؛ للإجماع على عدم وجوبها، فكذلك الرجحان بالنسبة إلى التواصل؛ لأنّه وقع صفة أخرى للصفوف بعد وصفها بالتمامية.

اللّهم إلّا أن يستعمل لفظه [3] في مطلق الرجحان، فيستفاد وجوب التواصل من الصدر، كما أنّه يستفاد استحباب التماميّة من الإجماع.

و به يندفع دعوى أنّ قوله: «يكون بينهما مسقط جسد الإنسان إذا سجد» قرينة أيضا على إرادة الاستحباب من لفظة: «ينبغي».

فالمعتمد في ردّ الاستدلال ترجيح ظهور «ينبغي» في الاستحباب على ظهور نفي الصلاة في نفي الصحّة، و لا أقلّ من التكافؤ الموجب للتساقط، اللّهمّ إلّا أن يمنع ظهور «ينبغي» إلّا في مجرّد الرجحان كما هو مقتضى مادّته،


[1] تقدّمت في الصفحة 335- 336.

[2] كذا في مصحّحة «ق»، و فيها و سائر النسخ: «في الكمال»، و هو سهو.

[3] في حاشية «ط» إضافة: ينبغي.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست