فقط، و لا الشبّاك على ما نسب إلى معظم الأصحاب [1]، خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف [2] فمنع الصلاة خلف الشبابيك، و استند له غير واحد [3] إلى عموم المقاصير في الصحيحة المتقدّمة المعتضدة بدعوى الوفاق في الغنية [4] و الخلاف [5]، و قد يمنع العموم؛ لأنّ المقاصير في الصحيحة أشير بها إلى المقاصير الموجودة في ذلك الزمان، و كونها مشبكة غير معلوم، و هو حسن لو استند الشيخ إلى عموم المقاصير من حيث الأفراد.
و أمّا إذا استند إلى إطلاق المقاصير المشار إليها بالنسبة إلى حال تشبيكها و عدمه، فلا يرد. مع أنّ الظاهر أنّ الإشارة إنّما وقعت إلى جنس المقاصير، لا خصوص تلك الموجودة في ذلك الزمان، و الفرض أنّ جنس المقصورة في المسجد لم يكن متعارفا سابقا، و اخترعها الجبّارون، و حينئذ فالضمير في قوله: «لمن خلفها» راجع إلى جنس المقاصير المخترعة.
فالأولى في الجواب عن ذلك: أنّ الإطلاق المذكور موهون: أوّلا- بأنّ مسألة المقاصير في الصحيحة متفرّعة على مسألة الجدار الحائل، و قد ذكرنا أنّ المتبادر منه هو الساتر المطلق بحيث لا يرى الإمام أبدا أو في قليل من الأحوال مثل حال الركوع فقط أو القريب من السجود و نحو ذلك، و حينئذ فالمراد من المقاصير بقرينة التفريع هي غير المشبّكة.