يصلّون بصلاة إمام و بينهم و بين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلّا من كان بحيال الباب. قال: و هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس و إنّما أحدثها الجبّارون، و ليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة» [1]، قال: و قال أبو جعفر (عليه السلام): «ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بينها ما لا يتخطّى يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان إذا سجد» [2]. و قال: «أيّما امرأة صلّت خلف إمام و بينها و بينه ما لا يتخطّى فليس لها تلك بصلاة، قال: قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلّي، كيف يصنع و هي إلى جنب الرجل؟ قال: يدخل بينها و بين الرجل و تنحدر هي شيئا» [3].
ثمّ إنّ جعل الجدار مقابلا للسترة إنّما هو باعتبار ذات الساتر، بمعنى أنّ الساتر قد يكون جدارا و قد يكون غيره لا باعتبار أصل الستر، فحينئذ يعتبر في مانعيّته الستر كغيره، فالجدار المصنوع من الزجاج بحيث يشاهد من خلفه لا بأس به على الأقوى؛ لأنّه جسم شفّاف كالماء و الهواء، نعم لا عبرة بمشاهدة صورة الإمام المنعكسة في المرآة، و لا يخفى الفرق بينهما.
و لا يقدح أيضا الحائل القصير الذي يمنع المشاهدة حال الجلوس
[1] الفقيه 1: 386، الحديث 1144، و عنه في الوسائل 5: 460، الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.
[2] الفقيه 1: 386، الحديث 1143، و عنه في الوسائل 5: 462، الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.
[3] الفقيه 1: 386، الحديث 1144، و عنه في الوسائل 5: 462، الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.