responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 317

و رواية أبي أسامة [1] و غيرهما.

و الظاهر أنّ التعليل المذكور في المصحّحة لصحّة الاقتداء، لا لأصل وجوب التيمّم على الإمام؛ لأنّ السؤال إنّما هو عن ذلك، لا عن حكم الإمام من حيث تكليف نفسه، كما لا يخفى، فيستفاد منه- بمعونة ما ثبت عند المعظم من أنّ التيمّم طهور، بمعنى أنّه مبيح للدخول في العبادة المشروطة بالطهارة، لا أنّه رافع للحدث- صحّة الاقتداء بكلّ من جعل في حكم الطاهر و أبيح له الدخول في الصلاة، فيصحّ اقتداء المرأة الطاهرة بالمستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها للعبادة، و الصحيح بالسلس و المبطون، و الطاهر بمن على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يقدر على إزالتها، كما صرّح بجميع ذلك في المنتهى [2].

لكن ينافيه حكمه فيه بعدم جواز اقتداء المتطهّر بفاقد الطهورين إذا قلنا بوجوب الصلاة عليه؛ و لعلّه لملاحظة مفهوم العلّة الدالّة على أنّ الحكم بجواز الاقتداء بالمتيمّم لأجل أنّه مستعمل للطهور، فدلّ بمفهوم التعليل على أنّ من لم يستعمل الطهور لا يجوز الاقتداء به سواء كان مختارا أو مضطرّا كفاقد الطهورين.

و فيه: أنّ المستفاد من التعليل هو أنّ الحكم بجواز الاقتداء لأجل أنّ الشارع أباح له الدخول في الصلاة، فيجوز له الاقتداء بكلّ من يجوز له الدخول في الصلاة، و منه الفاقد بعد فرض وجوب الصلاة عليه.

[صحة الصلاة لو تبين بعدها فسق الإمام أو كفره أو حدثه]

(و لو علم المأموم) بعد ما صلّى خلف من كان في نظره بعد


[1] الوسائل 5: 402، الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.

[2] المنتهى 1: 373.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست