responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 318

الاجتهاد عادلا مسلما متطهّرا- (فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة) أجزأه و (لم يعد) على المشهور؛ لقاعدة الإجزاء بالنسبة إلى أصل الصلاة، بل بالنسبة إلى الجماعة أيضا كما سيأتي، و للأخبار المستفيضة [1] في كلّ من مسألتي الكفر و الحدث، و يلحق بالكفر مطلق الفسق بالإجماع المركّب القطعي و الأولوية القطعية؛ من جهة أنّ الكفر أعظم أنواع الفسق، و من جهة أنّ الكفر و الحدث موجبان لفساد الائتمام و فساد صلاة الإمام، و الفسق ليس موجبا للأخير فهو أولى، لكن الأولوية على الوجه الأوّل، و على الوجه الثاني ظنّية.

و ممّا ذكرنا يعلم الحكم فيما لو ظهر بطلان صلاة الإمام لأجل تعمّد النجاسة أو نسيانها؛ لأنّ الكافر لا يخلو عنها.

و كذلك لو ظهر انحراف الإمام عن القبلة أو لاستصحاب غير المأكول أو لعدم السجود على ما يصحّ عليه أو لغير ذلك كلّ ذلك للأولوية بالنسبة إلى الكفر و الحدث، مضافا إلى العلّة المنصوصة في قوله (عليه السلام): «فيمن صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء، قال: يتمّ القوم صلاتهم؛ فإنّه ليس على الإمام ضمان» [2] فإنّ معناه أنّ الإمام ليس بضامن و متحمّلا لصلاة المأموم بحيث يكون فساد صلاته موجبا لعدم براءة ذمّة المأموم من جهة أنّ من يتحمّل عنه لم تصحّ صلاته، بل كلّ منهما يؤدّي ما عليه على حسب تكليفه، و هذه علّة عامّة في جميع موارد بطلان صلاة الإمام، فتأمّل؛ فإنّه يمكن حمل التعليل على غير هذا المعنى، كما لا يخفى.


[1] الوسائل 5: 433 و 435، الباب 36 و 37 من أبواب صلاة الجماعة.

[2] الوسائل 5: 433، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست