و في بعض الأخبار تخصيص النهي بإمامة المهاجرين [1]، و لا يبعد دعوى تبادر هذا أيضا من الباقي، فالحكم بالكراهة لمثلها مشكل، إلّا أن يكتفى فيها بمجرّد احتمال العموم.
(و) كذا يكره أن يؤم (المتيمّم) عن الحدث الأصغر أو الأكبر عن (المتوضّئين [2]) أي المتطهّرين مطلقا، و التعبير بالمتوضّئين تبعا للنصّ [3].
و وجه الكراهة بعض الأخبار الناهية [4]، و وجه الصحّة العمومات؛ لأنّ المفروض صحّة صلاة المتيمّم واقعا و إن كان اضطراريا.
و قد تقدّم في مسألة اقتداء القائم بالقاعد [5] ما يدلّ على أنّه لا يقدح اختلاف الإمام و المأموم في الحكم الواقعي من جهة الاختيار و الاضطرار، مضافا إلى خصوص غير واحد من النصوص مثل مصحّحة جميل «في إمام قوم أجنب و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، و معهم ما يتوضّئون به، أ يتوضّأ بعضهم و يؤمّهم؟ قال: لا، و لكن يتيمّم الإمام و يؤمّهم؛ فإنّ اللّه جعل الأرض طهورا» [6]، و نحوها مع التجرّد عن التعليل موثّقة ابن بكير [7]
[1] راجع الوسائل 5: 400، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.