معتبرة في أصل الجماعة بحيث لو علم الإمام بفسق نفسه لم تحصل له الجماعة [1]، فلو كانت الجماعة شرطا في صحّة الصلاة كالجمعة و المعادة جماعة بطلت صلاة الإمام، بل صلاة الكلّ في نفس الأمر، بل لا يبعد بطلان صلاة نفسه في غيرها إذا جعل الإمامة من مقوّمات صلاته و جعل الصلاة بوصف الجماعة معروضة لنيّة القربة، و كذا لو شكّ فبنى على ما يعلمه المأمومون؟
المشهور على الأوّل، و لا يستفاد غيره من الأخبار عدا ظاهر المحكي عن مستطرفات السرائر عن كتاب السياري عن الباقر (عليه السلام): «قال: قلت له (عليه السلام): قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيتقدّم بعضهم فيصلّي جماعة. قال: إن كان الذي يؤمّ بهم ليس بينه و بين اللّه طلبة فليفعل» [2]، حيث إنّه بمفهومه يدلّ على أنّ من علم الفسق لا يجوز له أن يفعل. و يؤيّده ما دلّ على أنّ سائر الشروط شروط الإمامة، مثل قوله (عليه السلام): «خمسة لا يؤمّون الناس» [3].
و من هنا مال بعض متأخّري المحدّثين [4] إلى هذا القول، و تعدّى إلى غير الإمامة من الإفتاء و الطلاق و نحوهما.
و لا يخفى أنّ الخبر المذكور ضعيف قاصر عن إفادة الحكم المذكور، و ما دلّ على أنّه «خمسة لا يؤمّون» [5] فليس المراد منه- بحكم التبادر-