responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 275

معتبرة في أصل الجماعة بحيث لو علم الإمام بفسق نفسه لم تحصل له الجماعة [1]، فلو كانت الجماعة شرطا في صحّة الصلاة كالجمعة و المعادة جماعة بطلت صلاة الإمام، بل صلاة الكلّ في نفس الأمر، بل لا يبعد بطلان صلاة نفسه في غيرها إذا جعل الإمامة من مقوّمات صلاته و جعل الصلاة بوصف الجماعة معروضة لنيّة القربة، و كذا لو شكّ فبنى على ما يعلمه المأمومون؟

المشهور على الأوّل، و لا يستفاد غيره من الأخبار عدا ظاهر المحكي عن مستطرفات السرائر عن كتاب السياري عن الباقر (عليه السلام): «قال: قلت له (عليه السلام): قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيتقدّم بعضهم فيصلّي جماعة. قال: إن كان الذي يؤمّ بهم ليس بينه و بين اللّه طلبة فليفعل» [2]، حيث إنّه بمفهومه يدلّ على أنّ من علم الفسق لا يجوز له أن يفعل. و يؤيّده ما دلّ على أنّ سائر الشروط شروط الإمامة، مثل قوله (عليه السلام): «خمسة لا يؤمّون الناس» [3].

و من هنا مال بعض متأخّري المحدّثين [4] إلى هذا القول، و تعدّى إلى غير الإمامة من الإفتاء و الطلاق و نحوهما.

و لا يخفى أنّ الخبر المذكور ضعيف قاصر عن إفادة الحكم المذكور، و ما دلّ على أنّه «خمسة لا يؤمّون» [5] فليس المراد منه- بحكم التبادر-


[1] سيأتي البحث عن هذا الموضوع في الصفحة الآتية.

[2] السرائر 3: 570، الوسائل 5: 394، الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 12، مع اختلاف.

[3] الوسائل 5: 397، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.

[4] و هو المحدّث البحراني في الحدائق 10: 67- 69.

[5] انظر الوسائل 5: 397، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 4.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست