responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 274

الخير بالمصلّي جماعة ظنّ في موقعه، و المقصود الأصلي ليس مجرّد ظنّ الخير، و إنّما هو ترتيب آثار الخير بعد الظنّ به.

و يؤكّد ذلك ما في بعض الأخبار من زيادة قوله (عليه السلام)- بعد قوله:

فظنّوا به خيرا-: «و أجيزوا شهادته» [1]. فإنّ الظاهر أنّ عطف قوله:

«و أجيزوا شهادته» على قوله: «فظنّوا» من قبيل عطف العلّة الغائية على معلولها، كما هو شائع ذائع في الأمثلة العرفية و الأخبار و الآيات، و حينئذ فدلالته على ترتّب قبول الشهادة على ظنّ الخير واضحة غاية الوضوح.

و منها قوله (عليه السلام): «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه و أمانته» [2]. و منها ما ورد في قبول شهادة القابلة إذا سئل عنها فعدّلت [3]، فإنّ ظاهره كفاية الواحد في التعديل. و منها ما دلّ على كفاية الرضا بالدين و الصلاح في الاستشهاد، مثل ما روي عن مولانا العسكري (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ [4]، إلى غير ذلك.

بل يمكن أن يستفاد من الأخبار المتقدّمة- في استناد الشاهد إلى ظنّه الحاصل من المعاشرة- جواز استناده إلى مطلق الظنّ و إن كان موردها الظنّ الحاصل من المعاشرة و الاطلاع على مواظبة الجماعة.

بقي هنا شيء، و هو أنّ العدالة هل هي معتبرة في الائتمام فقط؟ أو هي


[1] الوسائل 18: 291- 292، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 12.

[2] الوسائل 5: 389، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.

[3] الوسائل 18: 266، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 38.

[4] الوسائل 18: 295، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 3، و الآية من سورة البقرة: 282.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست