responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 276

إلّا منع اقتداء الناس، و لا دلالة فيها على أنّه إذا لم يعلم المأموم بهذه الصفات لم يجز له التقدّم.

و أضعف من الاستدلال المذكور ما يتوهّم من أنّه إذا كانت العدالة شرطا في صحّة صلاة المأموم، فإذا علم الإمام فسق نفسه فقد علم بطلان صلاة المأموم واقعا و إن كان المأموم هو بنفسه يعتقد صحّته، و مع العلم ببطلان صلاة المأموم تبطل الجماعة في نفس الأمر، فلا يجوز للعالم به- و هو الإمام- ترتيب آثار الجماعة الصحيحة عليها.

و وجه الضعف أنّ الشرط في الائتمام هو ظهور العدالة للمأموم لا تحقّقها في نفس الأمر [1]، و لذا عبّر بعضهم عن هذا الشرط بظهور العدالة.

ثمّ إنّ التعدّي عن مورد الخبر المذكور من مثل المحدّث المزبور- الذي يطعن دائما على فقهائنا بالتعدّي عن موارد الصدور- عجيب جدّا؛ فإنّ اشتراط العدالة في الأمور التي تعتبر فيها ليس على نهج واحد، فقد يكون شرطا بالنسبة إلى طرف واحد من أطراف الواقعة، مثل عدالة الأجير فإنّها معتبرة في صحّة الاستئجار قطعا، فاللازم في كلّ مقام ملاحظة أدلّة الاشتراط و أنّها هل تفيد الاشتراط إلى أيّ شخص.

[في اشتراط طهارة المولد]

(و) يعتبر في الإمام (طهارة المولد)؛ لصريح بعض الأخبار [2]، و لكن فيها عدم جواز الاقتداء بولد الزنى، فالمعتبر هو عدم العلم بكونه ابن زنى؛ لانصراف لفظ ولد الزنى في تلك الأخبار إلى المعلوم، مضافا إلى أنّ ظاهرهم الاتفاق على الحكم بطهارة مولد من لم يعلم أنّه ولد من الزنى،


[1] لم ترد «الأمر» في «ق».

[2] الوسائل 5: 397، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست