المتخاصمين إلى الصلح و لم يفضحهما [1]. و يؤيّده قوله (عليه السلام): «من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح .. إلى آخره» [2].
هذا كلّه مضافا إلى السيرة المستمرّة الجارية في ترتّب آثار العدالة على الشخص بمجرّد التسامع و التظافر، فإنّ الخلق الكثير يقتدون بالإمام في الصلاة، و لم يشهد عند كلّ أحد عدلان على عدالة الإمام، بل لم يحصل لهم إلّا الظنّ بالتسامع و نحو ذلك، و الظاهر أنّ الشياع أيضا [يمكن] [3] أن يستند الشاهد إليه في تعديله؛ لبعض ما عرفت.
و تعرف أيضا بشهادة عدلين و إن لم يحكم الحاكم؛ لعموم ما دلّ على قبول شهادة الشاهدين، و قد أثبتنا هذا العموم بأخبار معتبرة، مضافا إلى ظهور الإجماع عموما و في خصوص المقام، و للاستقراء القريب من القطعي.
و هل يجوز للشاهد الاستناد إلى شهادة عدلين؟ الأقوى ذلك؛ لبعض ما مرّ و سيجيء.
و هل يثبت بشهادة عدل واحد؟ الأقوى نعم إذا حصل منه الوثوق بالمعدّل، لما يظهر من الأخبار كفايته و كفاية مطلق الظنّ، منها قوله (عليه السلام):
«من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير» [4]، حيث دلّ على أنّ ظنّ
[1] الوسائل 18: 175، الباب 6 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث الأوّل، مع اختلاف.
[2] الوسائل 18: 290 و 295، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 5 و 21.
و فيهما: «و كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته».