responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 234

اعتبار حفظ عدده و اليقين [1]؛ إذ [2] يجب تخصيصها و إن كثرت بمفهوم رواية صفوان المتقدّمة [3] المعتضدة بما مرّ، و ظنّ التباين الجزئي بينهما و هم لا يخفى.

(و) كذا (لا) حكم (لناسي القراءة أو) ناسي (الجهر و الإخفات [4]) في جميع مواضعهما (أو) ناسي أبعاض ال (قراءة) مثل (الحمد) وحدها (أو السورة) وحدها أو بعض أجزائهما (حتّى ركع [5]) فإنّه يمضي في جميع ذلك؛ للنصّ [6].

بل يمضي في الجهر و الإخفات و إن لم يركع على المشهور؛ لعموم النصّ [7]، مضافا إلى عدم ثبوت اعتبارهما مع النسيان؛ و لذا يعذر ناسي الإخفات خلف الإمام في مقام وجوب القراءة عليه، و المرأة بناء على كون صوتها عورة، و إن قوي انصراف النصّ إلى ما إذا وجب الإخفات لذات الفريضة، كما مرّ [8].

(و) كذا (لا) حكم (لناسي ذكر الركوع، أو الطمأنينة [9] فيه حتّى ينتصب)؛ لاستلزام تداركه زيادة الركن، مضافا إلى خصوص الرواية:


[1] الوسائل 5: 299- 303، الباب الأوّل من أبواب الخلل.

[2] «إذ» من «ن» و «ط»، و لم ترد في «ق».

[3] في الصفحة السابقة.

[4] في الإرشاد: أو الإخفات.

[5] في الإرشاد: حتّى يركع.

[6] الوسائل 4: 768 و 769، الباب 28 و 29 من أبواب القراءة.

[7] الوسائل 4: 766، الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث الأوّل.

[8] في أوّل البحث، راجع الصفحة 233.

[9] كذا في الإرشاد، و في النسخ: و الطمأنينة.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست