اعتبار حفظ عدده و اليقين [1]؛ إذ [2] يجب تخصيصها و إن كثرت بمفهوم رواية صفوان المتقدّمة [3] المعتضدة بما مرّ، و ظنّ التباين الجزئي بينهما و هم لا يخفى.
(و) كذا (لا) حكم (لناسي القراءة أو) ناسي (الجهر و الإخفات [4]) في جميع مواضعهما (أو) ناسي أبعاض ال (قراءة) مثل (الحمد) وحدها (أو السورة) وحدها أو بعض أجزائهما (حتّى ركع [5]) فإنّه يمضي في جميع ذلك؛ للنصّ [6].
بل يمضي في الجهر و الإخفات و إن لم يركع على المشهور؛ لعموم النصّ [7]، مضافا إلى عدم ثبوت اعتبارهما مع النسيان؛ و لذا يعذر ناسي الإخفات خلف الإمام في مقام وجوب القراءة عليه، و المرأة بناء على كون صوتها عورة، و إن قوي انصراف النصّ إلى ما إذا وجب الإخفات لذات الفريضة، كما مرّ [8].
(و) كذا (لا) حكم (لناسي ذكر الركوع، أو الطمأنينة [9] فيه حتّى ينتصب)؛ لاستلزام تداركه زيادة الركن، مضافا إلى خصوص الرواية:
[1] الوسائل 5: 299- 303، الباب الأوّل من أبواب الخلل.