«عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه أو سجوده؟ قال: لا بأس بذلك» [1].
(و لا لناسي الرفع) عن الركوع (أو الطمأنينة فيه) حال الانتصاب (حتّى سجد [2]) بلا خلاف؛ لما دلّ بعمومه على أنّه إذا تمّ الركوع و السجود تمّت صلاته [3] و إن عارضه ما دلّ على وجوب تدارك المنسيّ [4] إلّا أنّ العمل على الأوّل.
و منه يظهر أنّه لا حكم لناسي (الذكر في السجدتين [5]) أو إحديهما (أو السجود على) ما عدا الجبهة من (الأعضاء) السبعة (أو الطمأنينة فيهما أو الجلوس [6]) مطمئنّا (بينهما) [7].
[ (و لا للسهو في السهو [8]، و لا الإمام أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر [9]،
[1] الوسائل 4: 939، الباب 15 من أبواب الركوع، الحديث 2.
[7] هذا ما وجدناه بخطّ المؤلّف (قدّس سرّه) في شرح الإرشاد في هذا الموضوع، و قد وقفنا على رسالة مستقلّة كتبها (رحمه اللّه) شرحا للمقصد الرابع من كتاب القواعد في أحكام الخلل و طبعت تحت عنوان «أحكام الخلل في الصلاة»، و قد ألحقنا بها مباحث مبتورة و مبعثرة كانت في هذه النسخ.
[8] تعرّض المؤلّف (قدّس سرّه) لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة 102- 115.
[9] تعرّض المؤلّف (قدّس سرّه) لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة 146- 147.