responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 235

«عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه أو سجوده؟ قال: لا بأس بذلك» [1].

(و لا لناسي الرفع) عن الركوع (أو الطمأنينة فيه) حال الانتصاب (حتّى سجد [2]) بلا خلاف؛ لما دلّ بعمومه على أنّه إذا تمّ الركوع و السجود تمّت صلاته [3] و إن عارضه ما دلّ على وجوب تدارك المنسيّ [4] إلّا أنّ العمل على الأوّل.

و منه يظهر أنّه لا حكم لناسي (الذكر في السجدتين [5]) أو إحديهما (أو السجود على) ما عدا الجبهة من (الأعضاء) السبعة (أو الطمأنينة فيهما أو الجلوس [6]) مطمئنّا (بينهما) [7].

[ (و لا للسهو في السهو [8]، و لا الإمام أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر [9]،


[1] الوسائل 4: 939، الباب 15 من أبواب الركوع، الحديث 2.

[2] في الإرشاد: حتّى يسجد.

[3] مثل ما ورد في الوسائل 4: 932، الباب 9 من أبواب الركوع، الأحاديث 2 و 3 و 4.

[4] الوسائل 5: 337، الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 7.

[5] في الإرشاد: أو الذكر في السجودين.

[6] في الإرشاد: أو في الجلوس.

[7] هذا ما وجدناه بخطّ المؤلّف (قدّس سرّه) في شرح الإرشاد في هذا الموضوع، و قد وقفنا على رسالة مستقلّة كتبها (رحمه اللّه) شرحا للمقصد الرابع من كتاب القواعد في أحكام الخلل و طبعت تحت عنوان «أحكام الخلل في الصلاة»، و قد ألحقنا بها مباحث مبتورة و مبعثرة كانت في هذه النسخ.

[8] تعرّض المؤلّف (قدّس سرّه) لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة 102- 115.

[9] تعرّض المؤلّف (قدّس سرّه) لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة 146- 147.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست