و أمّا كثرة الشكّ بالمعنى الأعمّ من الظنّ، فهي فطرية لجميع الناس إلّا ما شذّ، فالمناسب لنفي الحرج التفصيل فيه بين الظنّ و غيره، لا سقوط حكمه مطلقا، كما لا يخفى.
و مقتضى إطلاق بعض ما ذكر و فحوى الآخر- المعتضدين بحكاية الإجماع عن غير واحد- عدم الفرق بين الأعداد و الأفعال [1]، و لذا اشتهر أنّ المرء متعبّد بظنّه [2] و إن لم نعثر في ذلك على رواية. قال في المختلف- في ردّ الحلّي في مسألة ما لو فاته من الصلاة ما تردّد بين الخمس-: إنّ غلبة الظنّ تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا، انتهى [3].
و في شرح الفريد البهبهاني (قدّس سرّه)- في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده- أنّ الاكتفاء بالظنّ فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل و القاعدة الشرعيّة الثابتة المقرّرة في جميع المقامات، و البناء في الفقه على ذلك بلا شبهة، انتهى [4].
و ممّا ذكر ظهر ضعف منع الحلّي [5]- و بعض من مال إليه [6]- عن العمل بالظنّ فيما عدا أخيرتي الرباعية من الأعداد استنادا إلى أخبار دلّت على