responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 233

و أمّا كثرة الشكّ بالمعنى الأعمّ من الظنّ، فهي فطرية لجميع الناس إلّا ما شذّ، فالمناسب لنفي الحرج التفصيل فيه بين الظنّ و غيره، لا سقوط حكمه مطلقا، كما لا يخفى.

و مقتضى إطلاق بعض ما ذكر و فحوى الآخر- المعتضدين بحكاية الإجماع عن غير واحد- عدم الفرق بين الأعداد و الأفعال [1]، و لذا اشتهر أنّ المرء متعبّد بظنّه [2] و إن لم نعثر في ذلك على رواية. قال في المختلف- في ردّ الحلّي في مسألة ما لو فاته من الصلاة ما تردّد بين الخمس-: إنّ غلبة الظنّ تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا، انتهى [3].

و في شرح الفريد البهبهاني (قدّس سرّه)- في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده- أنّ الاكتفاء بالظنّ فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل و القاعدة الشرعيّة الثابتة المقرّرة في جميع المقامات، و البناء في الفقه على ذلك بلا شبهة، انتهى [4].

و ممّا ذكر ظهر ضعف منع الحلّي [5]- و بعض من مال إليه [6]- عن العمل بالظنّ فيما عدا أخيرتي الرباعية من الأعداد استنادا إلى أخبار دلّت على


[1] انظر الجواهر 12: 364 و 365.

[2] في الجواهر 12: 365: المعروف على ألسنة العوام و العلماء: «المرء متعبّد بظنّه».

[3] المختلف 3: 26.

[4] مصابيح الظلام (مخطوط): 694.

[5] السرائر 1: 250.

[6] كالعلّامة في المنتهى 1: 410، و المحقّق في المعتبر 2: 386.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست