responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 224

و لو عمل بتلك الروايتين عمل بهما في موردهما من تخلّل الحدث، كما عرفت من أنّ تخلّل الحدث على القول بعدم إبطاله قد ساغ في مورده ما لم يسغ في غيره.

و أمّا الالتفات بالوجه يمينا و شمالا فالظاهر أنّه غير مبطل- و إن دلّ عليه أكثر العمومات المتقدّمة، لكن يجب تخصيصها بما هو أخصّ منها ممّا تقدّم منطوقا و مفهوما [1]- لكنّه مكروه كما في المنتهى و نسبه إلى جمهور الفقهاء [2]، و رواية عبد الحميد [3] محمولة عليه.

و أمّا الالتفات بكلّ البدن يمينا و شمالا فالظاهر أنّه مبطل و إن لم يشتغل في حاله بشيء من أفعال الصلاة؛ لأنّ ظاهر منطوق مصحّحة زرارة- بل صريحها- أنّ الالتفات من القواطع [4]، و الظاهر من القاطع هو ما يبطل الصلاة بمجرّد تخلّله فيها، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ الإبطال في موضعه هل يختصّ بصورة التعمّد، أم يعمّ غيره؟

وجهان: من عموم الأخبار [5]، و من المقبولة المشهورة: «رفع عن


[1] أمّا منطوقا فيدلّ عليه مصحّحة علي بن جعفر المتقدّمة في الصفحة 221، و أمّا مفهوما فسائر الروايات المتقدّمة في الصفحة 222.

[2] المنتهى 1: 307، و لكن فيه: «لا ينقص»، و الظاهر أنّه خطأ، و الصحيح:

«ينقص» كما نقله السيّد الشفتي في المطالع 3: 11.

[3] و هي رواية عبد الملك المتقدّمة في الصفحة السابقة، فإنّ الرواية عن عبد الحميد عن عبد الملك.

[4] الوسائل 4: 1248، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 3.

[5] المتقدّمة في الصفحة 221 و بعدها.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست