و لو عمل بتلك الروايتين عمل بهما في موردهما من تخلّل الحدث، كما عرفت من أنّ تخلّل الحدث على القول بعدم إبطاله قد ساغ في مورده ما لم يسغ في غيره.
و أمّا الالتفات بالوجه يمينا و شمالا فالظاهر أنّه غير مبطل- و إن دلّ عليه أكثر العمومات المتقدّمة، لكن يجب تخصيصها بما هو أخصّ منها ممّا تقدّم منطوقا و مفهوما [1]- لكنّه مكروه كما في المنتهى و نسبه إلى جمهور الفقهاء [2]، و رواية عبد الحميد [3] محمولة عليه.
و أمّا الالتفات بكلّ البدن يمينا و شمالا فالظاهر أنّه مبطل و إن لم يشتغل في حاله بشيء من أفعال الصلاة؛ لأنّ ظاهر منطوق مصحّحة زرارة- بل صريحها- أنّ الالتفات من القواطع [4]، و الظاهر من القاطع هو ما يبطل الصلاة بمجرّد تخلّله فيها، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ الإبطال في موضعه هل يختصّ بصورة التعمّد، أم يعمّ غيره؟
وجهان: من عموم الأخبار [5]، و من المقبولة المشهورة: «رفع عن
[1] أمّا منطوقا فيدلّ عليه مصحّحة علي بن جعفر المتقدّمة في الصفحة 221، و أمّا مفهوما فسائر الروايات المتقدّمة في الصفحة 222.
[2] المنتهى 1: 307، و لكن فيه: «لا ينقص»، و الظاهر أنّه خطأ، و الصحيح:
«ينقص» كما نقله السيّد الشفتي في المطالع 3: 11.
[3] و هي رواية عبد الملك المتقدّمة في الصفحة السابقة، فإنّ الرواية عن عبد الحميد عن عبد الملك.
[4] الوسائل 4: 1248، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 3.