أمّتي» [1]. و التعميم أقوى؛ لظهور المقبولة في رفع المؤاخذة أو احتماله له احتمالا مساويا.
هذا كلّه إذا التفت في خلال أفعال الصلاة، و أمّا إذا فعل فعلا من أفعالها ملتفتا، فإن كان ملتفتا بكلّه أو مستدبرا بوجهه فلا شبهة في البطلان؛ للإطلاقات، و فحوى البطلان بالالتفات في خلال الأفعال.
و إن كان ملتفتا بوجهه إلى أحد الجانبين فظاهر إطلاقات النصوص و الفتاوى عدم البطلان، و هو محلّ إشكال من جهة عموم أدلّة الاستقبال في الصلاة [2]، و الاستقبال لا يتحقّق إلّا بعد التوجّه بالوجه إلى القبلة، إلّا أن يخصّص تلك العمومات بما مرّ من أدلّة عدم البأس بالالتفات يمينا و شمالا [3]، فتأمّل.
[و من المبطلات القهقهة]
(و) يبطل أيضا بتعمّد (القهقهة) إجماعا محقّقا على الظاهر و محكيا في كلام غير واحد [4]، و يدلّ عليه النصوص الكثيرة [5]، و لا يبطل بصدوره سهوا إجماعا كما في الذكرى [6] و جامع المقاصد [7] و الروض [8]، و يدلّ عليه عموم: «لا تعاد الصلاة» [9] أيضا بعد انصراف أدلّة الإبطال إلى حال العمد.
و أمّا إذا صدر لا عن اختيار لمقابلة لاعب و نحوه فالأقوى البطلان؛
[1] الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث الأوّل.
[2] راجع الوسائل 3: 214، الباب الأوّل من أبواب القبلة و غيره من الأبواب.