responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 225

أمّتي» [1]. و التعميم أقوى؛ لظهور المقبولة في رفع المؤاخذة أو احتماله له احتمالا مساويا.

هذا كلّه إذا التفت في خلال أفعال الصلاة، و أمّا إذا فعل فعلا من أفعالها ملتفتا، فإن كان ملتفتا بكلّه أو مستدبرا بوجهه فلا شبهة في البطلان؛ للإطلاقات، و فحوى البطلان بالالتفات في خلال الأفعال.

و إن كان ملتفتا بوجهه إلى أحد الجانبين فظاهر إطلاقات النصوص و الفتاوى عدم البطلان، و هو محلّ إشكال من جهة عموم أدلّة الاستقبال في الصلاة [2]، و الاستقبال لا يتحقّق إلّا بعد التوجّه بالوجه إلى القبلة، إلّا أن يخصّص تلك العمومات بما مرّ من أدلّة عدم البأس بالالتفات يمينا و شمالا [3]، فتأمّل.

[و من المبطلات القهقهة]

(و) يبطل أيضا بتعمّد (القهقهة) إجماعا محقّقا على الظاهر و محكيا في كلام غير واحد [4]، و يدلّ عليه النصوص الكثيرة [5]، و لا يبطل بصدوره سهوا إجماعا كما في الذكرى [6] و جامع المقاصد [7] و الروض [8]، و يدلّ عليه عموم: «لا تعاد الصلاة» [9] أيضا بعد انصراف أدلّة الإبطال إلى حال العمد.

و أمّا إذا صدر لا عن اختيار لمقابلة لاعب و نحوه فالأقوى البطلان؛


[1] الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث الأوّل.

[2] راجع الوسائل 3: 214، الباب الأوّل من أبواب القبلة و غيره من الأبواب.

[3] راجع الصفحة 221.

[4] انظر التذكرة 3: 285، و الذكرى: 216، و المستند 7: 40، و الجواهر 11: 52.

[5] راجع الوسائل 4: 1252، الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة.

[6] الذكرى: 216.

[7] جامع المقاصد 2: 349.

[8] روض الجنان: 332- 333.

[9] الوسائل 1: 260، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحديث 8.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست