responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 223

منه من وجه مثل ما دلّ على تقييد الالتفات بالفاحش و أضرابه، و بين ما هو أعمّ منه كالخبر الأوّل من القسم الأوّل و جميع أخبار القسم الثاني.

و حينئذ فالواجب تخصيص المفهوم المذكور بما هو أخصّ منه، و لو فرض عدم نهوضه لتخصيصه تعارض مع ما هو أعمّ منه من وجه و تعيّن الرجوع إلى ما هو أعمّ منه أعني أخبار القسم الثاني.

و أمّا رواية عبد الملك [1]- الصريحة في كراهة الالتفات و عدم تحريمه- فيجب تخصيصها بتلك الأخبار المتقدّمة، فلا يجوز الرجوع إليها عند تعارض المفهوم مع بعض ما تقدّم بالعموم من وجه.

و كيف كان، فلا مناص عن رفع اليد عن المفهوم، أو حمل الالتفات في منطوقه على الالتفات يمينا و شمالا- كما في جامع المقاصد- مؤيّدا بأنّ ذلك هو الظاهر من لفظ الالتفات [2].

و أمّا مصحّحة الفضيل [3] و رواية القمّاط [4]- المتقدّمتين في مسألة من أحدث في أثناء الصلاة [5]- فظاهر الاولى و صريح الثانية يدلّ على عدم قدح الاستدبار بكلّ البدن، و الظاهر أنّه مخالف للإجماع، فإنّه مبطل اتّفاقا فتوى و نصّا، كما عرفت من منطوق مصحّحة زرارة [6].


[1] الوسائل 4: 1249، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 5.

[2] جامع المقاصد 2: 349.

[3] الوسائل 4: 1242، الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 9.

[4] الوسائل 4: 1243، الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 11.

[5] لم نقف على هذه المسألة فيما بأيدينا من النسخ.

[6] الوسائل 4: 1248، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست