ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء هل يصلح له أن ينظر فيه؟ قال: إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، و إن كان في مؤخّره فلا يلتفت؛ فإنّه لا يصلح» [1].
و من القسم الثاني: مصحّحة زرارة: «و لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك» [2].
و رواية أبي بصير: و «إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد» [3].
و رواية محمد: «فإذا حوّل وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا» [4].
و أمّا مفهوم مصحّحة زرارة: إنّ «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» [5]، فلا يصلح معارضا لتلك الأخبار المتقدّمة كما لا يخفى، مضافا إلى أخصيّة بعضها، مثل مصحّحة علي بن جعفر في من ظنّ أنّ ثوبه قد انخرق [6]، و معارضته مع بعضها و إن كان بالعموم من وجه، إلّا أنّ المرجع- حينئذ- إلى العمومات [7] الدالّة على البطلان بمطلق الالتفات أو صرف الوجه أو تحويله عن القبلة.
و الحاصل: أنّ الأخبار المتقدّمة بين ما هو أخصّ منه كمصحّحة علي ابن جعفر (عليه السلام)، بل و مرسلة الفقيه المنجبرة بدعوى الأمالي، و ما هو أعمّ
[1] الوسائل 4: 1249، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4.
[2] الوسائل 3: 227، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث 3.
[3] الوسائل 4: 1249، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 6.
[4] الوسائل 5: 315، الباب 6 من أبواب الخلل، الحديث 2.
[5] الوسائل 4: 1248، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 3.
[6] الوسائل 4: 1249، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4.
[7] انظر الوسائل 4: 1248، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة.