و لو اكره على الكلام ففي إلحاقه بالعامد وجه قويّ؛ لانصراف «رفع النسيان»- في الخبر المشهور [1]- إلى رفع المؤاخذة أو تردّده بينه و بين رفع جميع الأحكام، فلا ينفع في المقام.
و لو أراد القراءة أو ذكرا من أذكار الصلاة فسبق لسانه إلى كلام خارج من غير اختيار، ففي إبطاله وجهان: من إطلاق الأدلّة، و قوّة انصرافها إلى غير المقام.
و هذا الوجه آت في الإطلاقات بالنسبة إلى صورة الإكراه.
و يمكن الفرق بتحقّق القصد في الإكراه دون السبق، و ظاهر الإطلاقات اعتبار القصد.
و لو تكلّم بظنّ إتمام الصلاة فالأقرب إلحاقه بالنسيان؛ لمصحّحة محمّد ابن مسلم [2] الآتية في مسألة نقص الركعة أو الركعتين، خلافا للمحكي عن جماعة [3]، و لعلّه للإطلاقات المقيّدة بالمصحّحة.
و يؤيّده: الاتّفاق ظاهرا على أنّ من سلّم في الركعتين و لم يأت بما ينافي الصلاة بعد التسليم لم يجب عليه الاستئناف، بل يتمّ صلاته مع تخلّل التسليم الذي هو الكلام- كما عرفت- إلّا أن يمنع من ذلك.
و لا يقوم مقام التكلّم: الإشارة، و لو من الأخرس و إن كانت إشارته بمنزلة كلامه في كثير من العبادات و المعاملات.
[1] و هو حديث الرفع: «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان .. و ما أكرهوا عليه ..»، راجع الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
[2] الوسائل 5: 309، الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 9.
[3] منهم الشيخ في النهاية: 90، و الحلبي في الكافي: 120، و حكاه عنهما العلّامة في المختلف 2: 194- 195، و ابن حمزة في الوسيلة: 101، أيضا.