responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 212

أي من الكلام الذي (ليس بقرآن و لا دعاء) مباح و لا ذكر اتّفاقا محقّقا على الظاهر و منقولا في كلام جماعة [1]، و هي الحجّة في المسألة بعد النصوص المستفيضة [2]، و إطلاق النصوص و الفتاوى حيث نسبه في شرح المفاتيح إلى الفقهاء [3] و عن الذخيرة نفي الخلاف [4].

و أمّا التكلّم سهوا، فالظاهر عدم الخلاف في عدم إبطاله، و ادّعى جماعة عليه الإجماع [5]، و يدلّ عليه بعض النصوص [6]، نعم لو طال زمان التكلّم التحق بالفعل الكثير.

و صرّح في جامع المقاصد [7] و الروض [8] بأنّ التسليم في غير موضعه من الكلام، و هو الظاهر من كلام الشهيد و المحقّق في الذكرى [9] و المعتبر في باب سجدتي السهو [10]، و يلوح من المنتهى في ذلك الباب و في باب الكلام في الصلاة [11].


[1] انظر جامع المقاصد 2: 340، و مفتاح الكرامة 3: 6، و المستند 7: 28 و غيرها.

[2] الوسائل 4: 1275، الباب 25 من أبواب قواطع الصلاة.

[3] المنتهى 1: 308- 309.

[4] ذخيرة المعاد: 352.

[5] انظر جامع المقاصد 2: 341، و روض الجنان: 332، و الذخيرة: 353، و المستند 7: 36.

[6] الوسائل 4: 1275، الباب 25 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 5.

[7] جامع المقاصد 2: 341.

[8] روض الجنان: 332.

[9] الذكرى: 228.

[10] المعتبر 2: 398.

[11] انظر المنتهى 1: 417 و 309.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست