أي من الكلام الذي (ليس بقرآن و لا دعاء) مباح و لا ذكر اتّفاقا محقّقا على الظاهر و منقولا في كلام جماعة [1]، و هي الحجّة في المسألة بعد النصوص المستفيضة [2]، و إطلاق النصوص و الفتاوى حيث نسبه في شرح المفاتيح إلى الفقهاء [3] و عن الذخيرة نفي الخلاف [4].
و أمّا التكلّم سهوا، فالظاهر عدم الخلاف في عدم إبطاله، و ادّعى جماعة عليه الإجماع [5]، و يدلّ عليه بعض النصوص [6]، نعم لو طال زمان التكلّم التحق بالفعل الكثير.
و صرّح في جامع المقاصد [7] و الروض [8] بأنّ التسليم في غير موضعه من الكلام، و هو الظاهر من كلام الشهيد و المحقّق في الذكرى [9] و المعتبر في باب سجدتي السهو [10]، و يلوح من المنتهى في ذلك الباب و في باب الكلام في الصلاة [11].
[1] انظر جامع المقاصد 2: 340، و مفتاح الكرامة 3: 6، و المستند 7: 28 و غيرها.
[2] الوسائل 4: 1275، الباب 25 من أبواب قواطع الصلاة.