responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 214

و الأقوى أنّ الحرف الواحد المفهم المقصود به الإفهام مبطل؛ لأنّه كلام عرفا، بل و [1] لغة، كما عن نجم الأئمة [2]، و يصدق عليه أنّه من كلام الآدميين.

و يشمل الكلام بحرفين: الحرف المتّصل بحرف المدّ، نحو: «يا» و «لا».

و في بطلان الصلاة بالحرفين المتولّدين من التنحنح إذا تميّزا في الخارج نظر، و الأقوى البطلان؛ لصدق الكلام.

و دعوى انصرافه إلى غيره أو الشكّ في ذلك فيرجع إلى أصالة عدم الإبطال، ممنوعة. و عموم: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» [3] مخصّص بعموم قاطعية الكلام.

و يؤيّده: رواية عمّار النافية للبأس عن التنحنح في الصلاة لإسماع الجارية [4].

و أمّا النفخ و الأنين بحيث يتولّد منهما حرفان فالظاهر صدق الكلام عليهما؛ لأنّ النفخ المتعارف لا يتولّد منه حرفان متميّزان، فإذا تولّد منه حرفان متميّزان فيخرج عن النفخ إلى التكلّم، و كذا الأنين، و فيهما إشكال.

و أمّا الحرف الواحد الغير المفهم، فالظاهر عدم الخلاف في عدم إبطاله كما في الروض [5]، و بالإجماع صرّح في المنتهى [6] و الذكرى [7]؛ لمنع صدق


[1] لم ترد «الواو» في «ن» و «ط».

[2] حكاه المحقّق النراقي في المستند 7: 29، و انظر شرح الكافية: 3.

[3] الوسائل 4: 934، الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.

[4] الوسائل 4: 1256، الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4.

[5] روض الجنان: 332، و فيه: بالاتّفاق.

[6] المنتهى 1: 309.

[7] الذكرى: 216.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست