و الأقوى أنّ الحرف الواحد المفهم المقصود به الإفهام مبطل؛ لأنّه كلام عرفا، بل و [1] لغة، كما عن نجم الأئمة [2]، و يصدق عليه أنّه من كلام الآدميين.
و يشمل الكلام بحرفين: الحرف المتّصل بحرف المدّ، نحو: «يا» و «لا».
و في بطلان الصلاة بالحرفين المتولّدين من التنحنح إذا تميّزا في الخارج نظر، و الأقوى البطلان؛ لصدق الكلام.
و دعوى انصرافه إلى غيره أو الشكّ في ذلك فيرجع إلى أصالة عدم الإبطال، ممنوعة. و عموم: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» [3] مخصّص بعموم قاطعية الكلام.
و يؤيّده: رواية عمّار النافية للبأس عن التنحنح في الصلاة لإسماع الجارية [4].
و أمّا النفخ و الأنين بحيث يتولّد منهما حرفان فالظاهر صدق الكلام عليهما؛ لأنّ النفخ المتعارف لا يتولّد منه حرفان متميّزان، فإذا تولّد منه حرفان متميّزان فيخرج عن النفخ إلى التكلّم، و كذا الأنين، و فيهما إشكال.
و أمّا الحرف الواحد الغير المفهم، فالظاهر عدم الخلاف في عدم إبطاله كما في الروض [5]، و بالإجماع صرّح في المنتهى [6] و الذكرى [7]؛ لمنع صدق