responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 200

لكنّه مع أنّ بانكشاف ضيق الحاضرة ينكشف عدم الدخول في صلاة الآية على الوجه الصحيح الموجب لحرمة الإبطال، بل قد يقال: إنّ الأمر بالقطع حكم من الشارع بالبطلان لا إبطال- و إن عرفت فساد ذلك في مسألة قراءة العزائم- إنّ غاية الأمر انضمام تكليف آخر إلى أصل التكليف بصلاة الكسوف بأن يجتمع فيها وجوب أصلها و وجوب إتمامها، سيّما مع أنّ وجوب الإتمام من توابع وجوب الأصل، فلا يوجب زيادة الأهميّة، و على تسليم [1] الاستقلال فاجتماع الواجبات لا يوجب غلبتها على ما هو أهمّ من كلّ منها إلّا في بعض المواضع، و ما نحن فيه ليس منها عند التدبّر.

و كيف كان، أهميّة الحاضرة اتّفاقية، و لازمها وجوب قطع غير الأهمّ؛ لأنّ السرّ في تقديمه عند الشروع هو عدم مطلوبية غير الأهمّ إذا استلزم ترك الأهمّ، و هذا موجود في الأثناء.

نعم، ربما يقال- بناء على ما احتملنا سابقا من كون الكسوف من باب الأسباب لا الأوقات، بل يكفي التلبّس بالصلاة في جزء من زمان السبب- بأنّه يكفي عند ضيق الوقت الاشتغال بجزء من صلاة الكسوف و لو بتكبيرة ثمّ قطعها و الإتيان بالحاضرة [2].

و فيه- مع ابتنائه على ما قدّمنا ضعفه- أنّه مبنيّ على جواز الشروع في الفعل مع العلم بقطعه في الأثناء. و هذا و إن كان في نفسه غير مضرّ؛ لأنّ القطع ليس إبطالا حتّى ينافي نيّة الإتمام المعتبرة في الابتداء، بل هو فصل بين أجزاء العمل، لكنّ الكلام في حصول الرخصة بإتيانها مفصولة الأجزاء من غير عذر، و لم يثبت.


[1] في «ن» و «ط»: تقدير.

[2] قد تقدّم في الصفحة 159.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست