ثمّ إنّه لو اشتغل بصلاة الكسوف مع الأمر بغيرها، فهل يبطل أم لا؟
وجهان، مبنيان على مسألة الضدّ، إلّا أن يقال بالبطلان من جهة الأمر بالقطع، الراجع إلى إيجاب ترك [هو] [1] ما فيه.
لكنّ الظاهر أنّ هذا الأمر مقدّمي، و المقصود الإتيان بالفريضة، سيّما بناء على أنّ المراد بالقطع المأمور به ليس إبطال العمل بحيث يستأنفه بعد الحاضرة، بل المراد ترك إتمامه إلى الفراغ.
و كيف كان، فلو خرج وقت صلاة الكسوف عند الفراغ من الحاضرة المضيّقة فالظاهر وجوب قضائها إذا فرّط في تأخيرهما، بل في تأخير صلاة الآية فقط، قيل: إنّه ممّا لا خلاف فيه.
و يدلّ عليه- مضافا إلى صدق الفوت- العلّة المستفادة من الأخبار المتقدّمة في وجوب القضاء على من استيقظ فكسل أن يصلّي حتّى نام ثانيا [2]، بل الأقوى وجوب القضاء مع التفريط في تأخير الحاضرة فقط و إن كان جائزا شرعا كما عن الشهيد في الذكرى [3] و البيان [4] و عن الشهيد [5] و المحقّق [6] الثانيين؛ و لعلّه لاستناد إهمالها إلى ما تقدّم [7] من تقصيره و صدق