responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 201

ثمّ إنّه لو اشتغل بصلاة الكسوف مع الأمر بغيرها، فهل يبطل أم لا؟

وجهان، مبنيان على مسألة الضدّ، إلّا أن يقال بالبطلان من جهة الأمر بالقطع، الراجع إلى إيجاب ترك [هو] [1] ما فيه.

لكنّ الظاهر أنّ هذا الأمر مقدّمي، و المقصود الإتيان بالفريضة، سيّما بناء على أنّ المراد بالقطع المأمور به ليس إبطال العمل بحيث يستأنفه بعد الحاضرة، بل المراد ترك إتمامه إلى الفراغ.

و كيف كان، فلو خرج وقت صلاة الكسوف عند الفراغ من الحاضرة المضيّقة فالظاهر وجوب قضائها إذا فرّط في تأخيرهما، بل في تأخير صلاة الآية فقط، قيل: إنّه ممّا لا خلاف فيه.

و يدلّ عليه- مضافا إلى صدق الفوت- العلّة المستفادة من الأخبار المتقدّمة في وجوب القضاء على من استيقظ فكسل أن يصلّي حتّى نام ثانيا [2]، بل الأقوى وجوب القضاء مع التفريط في تأخير الحاضرة فقط و إن كان جائزا شرعا كما عن الشهيد في الذكرى [3] و البيان [4] و عن الشهيد [5] و المحقّق [6] الثانيين؛ و لعلّه لاستناد إهمالها إلى ما تقدّم [7] من تقصيره و صدق


[1] ما بين المعقوفتين اقتضاه السياق.

[2] راجع الصفحة 175.

[3] الذكرى: 247.

[4] البيان: 208.

[5] روض الجنان: 305.

[6] جامع المقاصد 2: 473.

[7] تقدّم في الصفحة 178.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست