responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 199

محمّد بن مسلم: «صلّيتها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة و اقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت، و احتسب بما مضى» [1]، و نحوها الصحيحة الأخرى المتقدّمة: «ربّما ابتلينا بالكسوف .. إلخ» [2]، و نحوهما مصحّحة الخزّاز [3].

و كذا مع ضيق وقت صلاة الكسوف أيضا؛ بناء على أنّ مقتضى عدم جواز الشروع فيها فيه حينئذ في الابتداء انكشاف فسادها [4] في الأثناء؛ لعدم تعلّق الأمر بها من أوّل الأمر، مضافا إلى دعوى كاشف اللثام [5] تعميم الإجماع الذي نقله عن الفاضلين لهذه الصورة، لكن فيه نظر؛ لأنّ ظاهر عبارتي المعتبر و المنتهى دعوى الاتّفاق في صورة بقاء وقت الكسوف بعد الفريضة بحيث يتمّ الصلاة المقطوعة أو يستأنفها على الخلاف الآتي، مع أنّ المحكيّ عن التذكرة [6] و النهاية [7] التردّد في وجوب القطع هنا من جهة عروض الأهميّة لصلاة الكسوف أيضا بسبب الشروع، لكنّه ضعيف؛ لأنّ غاية ما يوجبه الشروع هو حدوث تكليف آخر من جهة وجوب الإتمام،


[1] الوسائل 5: 148، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 4.

[2] تقدّمت في الصفحة 197.

[3] الوسائل 5: 147، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 3.

[4] لعلّه كذا في «ق»، و في «ن»: فساد ما في.

[5] كشف اللثام 1: 267.

[6] التذكرة 4: 190.

[7] نهاية الإحكام 2: 80.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست