لشرائط الوجوب الواقعي و إن لم يتنجّز [1] عليه التكليف كالجاهل على ما اخترنا أو لشرائط تنجز الخطاب بالدخول في الفعل- ليخرج الجاهل على المشهور و يدخل الناسي- وجب عليه الصلاة، و من لم يدركه فلا يجب.
و من هنا تبيّن أنّ ما ادّعاه المحقّق الثاني [2] من الإجماع على توقيت صلاة الزلزلة معناه كون وقتها دخيلا في السبب؛ لأنّ السبب مجرّد حركة الأرض حتّى يجب على الصبيّ بعد البلوغ كالغسل و الوضوء، و الظاهر أنّ التوقيت بهذا المعنى إجماعي [3].
[ (و وقت الزلزلة مدّة العمر، و يصلّيها أداء و إن سكنت)] [4].
[ما يستحب في صلاة الآيات]
(و يستحبّ) في صلاة الآيات (الجماعة) عندنا كما في كشف اللثام [5]، بل عن التذكرة [6] و الخلاف [7] الإجماع عليه؛ لإطلاق أدلّة
[3] هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة 158 من «ق»، و بعده بياض بمقدار ستّة أسطر، و قوله: «يستحبّ» أوّل الصفحة اليسرى من الورقة 158، و أشار إلى ذلك ناسخا «ن» و «ط» في الهامش.
[4] ما بين المعقوفتين من الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلف (قدّس سرّه) له فيما بأيدينا من النسخ.
[7] الخلاف 1: 683، كتاب الصلاة، المسألة 459، و فيه: «صلاة الكسوف تصلّى فرادى و جماعة»، و لم نقف على غيره فيه، و لا من حكى عنه الاستحباب، و المحكي عنه في الجواهر 11: 444 و غيره ما يلي: «في الخلاف الإجماع على صلاتهما جماعة و فرادى».