responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 179

لشرائط الوجوب الواقعي و إن لم يتنجّز [1] عليه التكليف كالجاهل على ما اخترنا أو لشرائط تنجز الخطاب بالدخول في الفعل- ليخرج الجاهل على المشهور و يدخل الناسي- وجب عليه الصلاة، و من لم يدركه فلا يجب.

و من هنا تبيّن أنّ ما ادّعاه المحقّق الثاني [2] من الإجماع على توقيت صلاة الزلزلة معناه كون وقتها دخيلا في السبب؛ لأنّ السبب مجرّد حركة الأرض حتّى يجب على الصبيّ بعد البلوغ كالغسل و الوضوء، و الظاهر أنّ التوقيت بهذا المعنى إجماعي [3].

[ (و وقت الزلزلة مدّة العمر، و يصلّيها أداء و إن سكنت)] [4].

[ما يستحب في صلاة الآيات]

(و يستحبّ) في صلاة الآيات (الجماعة) عندنا كما في كشف اللثام [5]، بل عن التذكرة [6] و الخلاف [7] الإجماع عليه؛ لإطلاق أدلّة


[1] كذا ظاهرا، و يحتمل: ينجز.

[2] حاشية الشرائع (مخطوط)، الورقة 34.

[3] هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة 158 من «ق»، و بعده بياض بمقدار ستّة أسطر، و قوله: «يستحبّ» أوّل الصفحة اليسرى من الورقة 158، و أشار إلى ذلك ناسخا «ن» و «ط» في الهامش.

[4] ما بين المعقوفتين من الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلف (قدّس سرّه) له فيما بأيدينا من النسخ.

[5] كشف اللثام 1: 265.

[6] التذكرة 4: 184.

[7] الخلاف 1: 683، كتاب الصلاة، المسألة 459، و فيه: «صلاة الكسوف تصلّى فرادى و جماعة»، و لم نقف على غيره فيه، و لا من حكى عنه الاستحباب، و المحكي عنه في الجواهر 11: 444 و غيره ما يلي: «في الخلاف الإجماع على صلاتهما جماعة و فرادى».

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست