responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 178

بكثرة التخصيص.

و أمّا الحائض، فإن أدركت من أوّل وقت الكسوف مقدار الصلاة مع الشرائط المفقودة المطلقة وجوب القضاء، سواء فقدت الشرائط الاختيارية أم لا؛ إذ بفقدها لا يفقد التكليف، فيدخل في عموم التعليل المستفاد من أدلّة قضاء الحائض للصلاة اليومية في هذا الفرض؛ فإنّ تعليل وجوب القضاء بأنّها فرّطت في الصلاة أو ضيّعتها يدلّ على ما نحن فيه، مضافا إلى صدق الفوت حينئذ.

و إن لم تدرك هذا المقدار لم يجب القضاء؛ للأصل، و عموم ما دلّ على أنّ الحائض لا تقضي الصلاة [1]. مع إمكان دعوى عدم صدق الفوت.

و إن أدركت من أوّل الوقت مقدار الصلاة من غير سورة فالظاهر أيضا عدم القضاء؛ لأنّ الظاهر من التعليل بتضييع الصلاة هي ترك الصلاة التامّة و إن فقدت بعض الشرائط المفقودة.

و إن أدركت من آخر الوقت مقدار ركعة مع الشرائط المطلقة المفقودة وجب أيضا، و مع الترك فعليها القضاء، و إلّا فلا أداء و لا قضاء.

هذا في الكسوف، و أمّا غيره فالظاهر أنّها كالكسوف إذا أدرك من مجموع زمان الآية و ما بعدها مقدار الصلاة مع الشرائط المطلقة المفقودة و إن لم يتّسع للشرائط الاختيارية.

و إن لم يدرك ذلك المقدار لم يجب الفعل و لو قلنا بكون تلك الآيات أسبابا لا أوقاتا؛ إذ ليس المراد بسببيّتها السببيّة المطلقة على حدّ سببية الجنابة لوجوب الغسل، و الإتلاف للضمان؛ لعدم الدليل على ذلك، بل المتيقّن هي مدخلية جزء من وقت الآية في سببيّة الصلاة، فمن أدركه جامعا


[1] انظر الوسائل 2: 588، الباب 41 من أبواب الحيض و غيره.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست