الجماعة [1] عموما و خصوصا في خصوص هذه الصلاة، ففي رواية ابن أبي يعفور [2]: «إذا انكسف الشمس و القمر فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام ليصلّي [3] بهم، و أمّا [4] كسف بعضه فإنّه يجزي الرجل أن يصلّي وحده» [5] و ظاهرها وجوب الجماعة مع احتراق القرص كما يحكى عن الصدوقين [6] و كذا عن المفيد في خصوص القضاء [7].
لكن ذيلها يدلّ على رجحان الجماعة أيضا، فضلا عن جوازها مع عدم الاحتراق، و قد حكى عن ظاهر الصدوقين وجوب الجماعة مع الاحتراق و الانفراد مع عدمه، و الرواية تدلّ بصدرها على الأوّل و بذيلها على خلاف الثاني، فليحمل التفضيل على تأكّد الاستحباب أو عدمه، كما يشهد له إطلاق رواية محمد بن يحيى الساباطي عن الرضا (عليه السلام): «عن
[1] منها ما في الوسائل 5: 370، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة و غيره.
[5] الوسائل 5: 157، الباب 12 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 2.
[6] حكاه العلّامة في المختلف 2: 290، نعم في مطالع الأنوار (5: 329): الظاهر من شيخنا الصدوق في المقنع تعيّن الإتيان بها جماعة في صورة احتراق كلّ القرص و فرادى في صورة احتراق بعضه .. إلى أن قال: و هو المحكيّ عن والده، و وافقهما شيخنا المفيد قدّس اللّه تعالى روحه .. راجع المقنع: 143، و لا يوجد لدينا كتاب علي بن بابويه.