مقارنا للنّية المعتبرة؛ لعموم «لا عمل إلّا بنيّة» [1] و «لا صلاة بغير افتتاح» [2] (ثمّ يقرأ الحمد) بلا خلاف فتوى و نصّا؛ لعموم «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [3] و خصوص ما سيجيء من الصحاح [4] (و) له أن يقرأ بعد الحمد (سورة) تامّة (ثمّ يركع، ثمّ يقوم فيقرأ الحمد) أيضا (و سورة) أخرى أو عين تلك السورة (ثمّ يركع، هكذا) يركع (خمسا، ثمّ يسجد سجدتين، ثم يقوم و يصلّي) الركعة (الثانية كذلك، و يتشهّد و يسلّم).
و هذه أفضل كيفيّاتها و أحوطها.
(و يجوز) له (أن يقرأ) في القيام الأوّل (بعض السورة فيقوم من الركوع) و حينئذ له أن (يتمّها) في القيام الثاني (من غير أن يقرأ الحمد، و إن شاء وزّع السورة على الركوعات [5]) للركعة (الأولى، و كذا) يوزّع على ركوعات (الثانية [6]).
ثمّ إنّ استيفاء أحكام صورة التبعيض و فروعه يتمّ بتنقيح المطلب في مسائل كلّ من القيامات، فنقول:
أمّا القيام الأوّل، فلا إشكال في وجوب الحمد فيه لما مرّ و سيجيء.
[1] الوسائل 4: 711، الباب الأوّل من أبواب النيّة، الحديث 1 و 4.
[2] الوسائل 4: 716، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 7.
[3] عوالي اللئالي 1: 196، الحديث 2، و عنه مستدرك الوسائل 4: 158، الباب الأوّل من أبواب القراءة، الحديث 8.