responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 141

مقارنا للنّية المعتبرة؛ لعموم «لا عمل إلّا بنيّة» [1] و «لا صلاة بغير افتتاح» [2] (ثمّ يقرأ الحمد) بلا خلاف فتوى و نصّا؛ لعموم «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [3] و خصوص ما سيجيء من الصحاح [4] (و) له أن يقرأ بعد الحمد (سورة) تامّة (ثمّ يركع، ثمّ يقوم فيقرأ الحمد) أيضا (و سورة) أخرى أو عين تلك السورة (ثمّ يركع، هكذا) يركع (خمسا، ثمّ يسجد سجدتين، ثم يقوم و يصلّي) الركعة (الثانية كذلك، و يتشهّد و يسلّم).

و هذه أفضل كيفيّاتها و أحوطها.

(و يجوز) له (أن يقرأ) في القيام الأوّل (بعض السورة فيقوم من الركوع) و حينئذ له أن (يتمّها) في القيام الثاني (من غير أن يقرأ الحمد، و إن شاء وزّع السورة على الركوعات [5]) للركعة (الأولى، و كذا) يوزّع على ركوعات (الثانية [6]).

ثمّ إنّ استيفاء أحكام صورة التبعيض و فروعه يتمّ بتنقيح المطلب في مسائل كلّ من القيامات، فنقول:

أمّا القيام الأوّل، فلا إشكال في وجوب الحمد فيه لما مرّ و سيجيء.


[1] الوسائل 4: 711، الباب الأوّل من أبواب النيّة، الحديث 1 و 4.

[2] الوسائل 4: 716، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 7.

[3] عوالي اللئالي 1: 196، الحديث 2، و عنه مستدرك الوسائل 4: 158، الباب الأوّل من أبواب القراءة، الحديث 8.

[4] يجيء في الصفحة 142- 143.

[5] في الإرشاد: الركعات.

[6] في الإرشاد: السورة في الثانية.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست