و أمّا عدم جواز إخلائه من السورة فالظاهر أنّه موضع وفاق فتوى و نصّا، حتّى ما لو قرأ سورة كاملة فيما بعده من القيامات.
و أمّا جواز الاقتصار على بعض السورة، فالظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه، نعم حكي [1] عن المقنعة [2] و جمل السيد [3] و مهذّب القاضي [4] الاقتصار على ذكر الكيفية الأولى، و ليس ذلك بنصّ في المخالفة.
و لذا ادّعي الاتّفاق على جواز التبعيض في المعتبر [5] و المنتهى [6] كما عن التذكرة [7] و جامع المقاصد [8] و التنقيح [9].
مضافا إلى جميع ما ورد في كيفية هذه الصلاة، ففي صحيحة زرارة و محمد بن مسلم، قالا: «سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن صلاة الكسوف، كم هي ركعة، و كيف نصلّيها؟ قال: هي عشر ركعات و أربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة، و تركع بتكبيرة، و ترفع رأسك بتكبيرة، إلّا في الخامسة التي تسجد فيها، و تقول: سمع اللّه لمن حمده، و تقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع، و تطيل القنوت و الركوع على قدر القراءة و الركوع و السجود، فإن فرغت قبل أن