responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 142

و أمّا عدم جواز إخلائه من السورة فالظاهر أنّه موضع وفاق فتوى و نصّا، حتّى ما لو قرأ سورة كاملة فيما بعده من القيامات.

و أمّا جواز الاقتصار على بعض السورة، فالظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه، نعم حكي [1] عن المقنعة [2] و جمل السيد [3] و مهذّب القاضي [4] الاقتصار على ذكر الكيفية الأولى، و ليس ذلك بنصّ في المخالفة.

و لذا ادّعي الاتّفاق على جواز التبعيض في المعتبر [5] و المنتهى [6] كما عن التذكرة [7] و جامع المقاصد [8] و التنقيح [9].

مضافا إلى جميع ما ورد في كيفية هذه الصلاة، ففي صحيحة زرارة و محمد بن مسلم، قالا: «سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن صلاة الكسوف، كم هي ركعة، و كيف نصلّيها؟ قال: هي عشر ركعات و أربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة، و تركع بتكبيرة، و ترفع رأسك بتكبيرة، إلّا في الخامسة التي تسجد فيها، و تقول: سمع اللّه لمن حمده، و تقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع، و تطيل القنوت و الركوع على قدر القراءة و الركوع و السجود، فإن فرغت قبل أن


[1] حكاه السيد الشفتي في المطالع 5: 276- 277.

[2] المقنعة: 209.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 45.

[4] المهذّب 1: 124.

[5] المعتبر 2: 334، و فيه: مذهب علمائنا.

[6] المنتهى 1: 350، و فيه: ذهب إليه علماؤنا.

[7] التذكرة 4: 169، و فيه: عند علمائنا.

[8] جامع المقاصد 2: 465، و فيه: أجمع الأصحاب.

[9] التنقيح الرائع 1: 241- 242، و فيه: مذهب علمائنا.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست