و عن ابن طاوس في البشرى [1] و المحقّق في الفتاوى البغدادية [2]: كمال الركعة بالركوع، و قيل: و يشعر به كلام الراوندي [3]، و يظهر من كلام الشيخ، حيث قال: إنّها عشر ركعات بأربع سجدات [4]، و عن ابن حمزة التردّد في ذلك [5].
و الأقوى قول المشهور؛ للتبادر لإطلاق الركعتين عليها في بعض النصوص كرواية عبد اللّه بن سنان الآتية [6] و رواية القدّاح [7] الحاكيتين لفعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، من أنّه صلّى بالناس ركعتين، فيكون قرينة على إرادة المعنى اللغوي فيما أطلق عليه عشر ركعات، و لا يصحّ العكس؛ لعدم صحّة التجوّز أو بعده.
و كيف كان، فحكم الشكّ في عدد الركوعات لا يبتني على ذلك كما قد يتخيّل، بل الحكم فيه البناء على الأقلّ مطلقا؛ للأصل، و اختصاص أدلّة البناء على الأكثر بالركعة بالمعنى المتأخّر، كما يستفاد من تتبّع تلك الأدلّة، و كذا أدلّة البطلان بالشكّ في الأوليين، كما هو واضح لمن تأمّلها.
و على أي تقدير، و تفصيل الكيفية المذكورة أن (يكبّر للإحرام)
[1] بشرى المحققين (المخبتين) في الفقه، غير مطبوع، و لم نعثر على مخطوطه، و حكاه بحر العلوم في المصابيح (مخطوط): 129، و راجع لهذا المحكي الجواهر 12: 339 أيضا.